إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ

الدلالات الموضوعية:# تجارة - أحكام التجارة# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: غاية المرام
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2815) واللفظ له، وأحمد (2678)، وابن حبان (4938) مطولًا.

الشرح والتوضيح

بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُحرَّماتِ؛ ليَبتعِدَ عنها النَّاسُ ويحذَروها، ونَهَى عن كلِّ سَببٍ يؤدِّي إليها.

وهذا المُتنُ جُزءٌ مِن حديثٍ، وفيه يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: "رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ الرُّكنِ"، أي: عندَ الرُّكنِ اليَمانيِّ في البَيتِ الحَرامِ، "قال: فرفَعَ بَصرَه إلى السَّماءِ، فضَحِكَ، فقال: لعَنَ اللهُ اليهودَ، ثلاثًا"، أي: أهلَكَ اللهُ اليهودَ وأبعدَهم عن رَحمتِه، ودعا عليهم ثلاثَ مرَّاتٍ؛ "إنَّ اللهَ حرَّمَ عليهم الشُّحومَ"، أي: شُحومَ المَيتةِ أو شُحومَ البَقرِ والغَنمِ، كما أخبَرَ تعالى بقَولِه: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: 146] ، "فباعوها وأكَلوا أثْمانَها"، وذلك بأنْ أذابوها واستخرَجوا دُهنَها، فباعوها احتيالًا ومَكرًا، فاستحَقُّوا اللَّعنةَ بذلك، "وإنَّ اللهَ إذا حرَّمَ شيئًا"، بعَينِه، "حرَّمَ ثَمنَه"، أي: جعَلَ أخْذَ الثَّمنِ عليه بأيِّ صورةٍ حَرامًا، فلا يَحِلُّ البَيعُ والشِّراءُ فيه.

وفي الحديثِ: إبطالُ الحيَلِ والوَسائلِ للوُصولِ إلى الْمُحرَّمِ.

وفيه: أنَّ الشَّيءَ إذا حَرُمَ عَينُه؛ حَرُمَ ثَمَنُه .

أحاديث ذات صلة