- أنَّ رسولَ اللهِ أسهمَ يومَ خيبرَ للفارسِ ثلاثةُ أسهُمٍ، سهمانِ لفرسِه و سهمٌ له
أخرجه الترمذي (1554)، وابن ماجه (2854)، والدارمي (2515) واللفظ لهم جميعا.
قَسَمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، ولِلرَّاجِلِ سَهْمًا.
قالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقالَ: إذَا كانَ مع الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4228 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1762) باختلاف يسير وسَّعَ اللهُ عزَّ وجلَّ على أُمَّةِ الإسْلامِ في كَثيرٍ مِن الأُمورِ الَّتي كان مُضيَّقةً على الأُمَمِ قبلَهم، ومِن ذلك أنْ أحَلَّ للمُسلِمينَ غَنائمَ الحَربِ، وحدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ تَقْسيمِها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قسَّمَ الغَنائمَ يَومَ غَزْوةِ خَيْبرَ للفَرَسِ سَهمَيْنِ، وللرَّاجِلِ سَهمًا، والسَّهمُ: هو النَّصيبُ مِن الغَنيمةِ، والرَّاجلُ عكْسُ الرَّاكبِ، أي: الذي يَمْشي على رِجلَيه.
ومَعنى «للفَرَسِ سَهمَيْنِ»، أي: جَعَلَ للفارِسِ بسَببِ فَرَسِه سَهمَيْنِ غيرَ سَهْمِه المُختَصِّ به؛ فالفَرَسُ لا يَملِكُ شَيئًا، إنَّما يَملِكُه فارِسُه بغِذاءِ الفَرَسِ، والمُؤْنةِ عليه فيه.
وفسَّر نافِعٌ مَوْلى ابنِ عُمَرَ ذلك بأنَّه إذا كان معَ الرَّجلِ فرَسٌ فله ثَلاثةُ أسهُمٍ -ولا يُزادُ الفارِسُ على ثَلاثةٍ وإنْ حضَرَ بأكثَرَ مِن فرَسٍ، كما لا يَنقُصُ عنها-، فإنْ كان يُحارِبُ على قَدَمَيه فلهُ سَهمٌ واحِدٌ.
وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 170 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقدْ غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابِعةِ مِن الهِجْرةِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .
سنن الترمذي (4/ 124) :
1554 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين، وللرجل بسهم حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية، وابن عباس، وابن أبي عمرة، عن أبيه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم
سنن ابن ماجه (2/ 952 ت عبد الباقي) :
2854 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل سهم "
مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1607) :
2515 - أخبرنا إسحاق بن عيسى، حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما