دباغُ الميتَةِ طُهورُها.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جلود الميتة# طهارة - إزالة النجاسات# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# قرض - النهي عن إضاعة المال# طهارة - دباغ جلود الميتة
المصدر: مسند ابن عباس، نخب الافكار، شرح معاني الآثار، العلل الكبير
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الطحاوي، ابن جرير الطبري، العيني، البخاري
الحكم:صحيح، الصحيح عن عائشة موقوف، إسناده صحيح [وله] طريق [آخر] فيه مجاهيل، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1201)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2705)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2706)، والترمذي في ((العلل الكبير)) (521) واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4556)، وأبي داود (4124) بمعناه.

الشرح والتوضيح

دِباغُ كلِّ إِهابٍ طُهُورُه الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3361 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (1/46)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (162)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (34/209) بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأحكامَ المُتعَلِّقةَ بالانتِفاعِ بالحَيواناتِ وجُلودِها وكَيفيَّةِ تَطهيرِ جُلودِ الحَيواناتِ المَذبوحةِ وغيرِها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دِباغُ كلِّ إهابٍ طُهورُه"، الإهابُ: هو الجِلدُ المَسلوخُ مِن الحَيوانِ المَذبوحِ أو الميِّتِ ولم يُدبَغْ، والدِّباغُ: هو تَطهيرُ وتَنظيفُ الجِلدِ بالمِلحِ أو أيِّ مادَّةٍ أُخرى، ثُمَّ تَجفيفُه، والمعنى أنَّ كلَّ جِلدٍ يصِحُّ استِخدامُه بعدَ الدِّباغِ؛ فيَحِلُّ فيه الأكلُ والشُّربُ والانتِفاعُ به بسائرِ وُجوهِ الانتفاعِ المُباحةِ؛ لأنَّه أصبَحَ طاهرًا، إلا ما ورَدَ النَّصُّ بتَحريمِه مُطلَقًا كالخِنزيرِ والكَلبِ، أو أنَّ المُرادَ بجِلدِ الميتةِ هو ما جِلدُ حَلَّ أكْلُه لا الذي لم يَحِلَّ أكْلُه.

وفي الحديثِ: بيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بما يمكِنُ الانتِفاعُ به مِن جُلودِ الحَيواناتِ المَذبوحةِ أو الميِّتةِ .

الأصول والأحكام

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 814) :

‌1201 - حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها, القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه، البيان البين أن جلد كل ميتة إذا دبغ طاهر، كان جلد ما له ذكاة أو جلد ما لا ذكاة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر عن الشاة التي سأل عنها، فقيل: إنها ماتت، قال: ألا انتفعتم بمسكها ، وقال: إنكم لستم تأكلونها، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ، فعم بذلك صلى الله عليه وسلم كل إهاب، من غير أن يخص منه إهاب ما لا ذكاة له.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 470) :

‌2705 - حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد، قالا: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد.

وأما فهد فقال: دباغ الميتة ذكاتها.

فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى.

فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار.

فإن قال قائل: إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فإن الحجة عليه في ذلك.

والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها.

---

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 814) :

‌1201 - حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها, القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه، البيان البين أن جلد كل ميتة إذا دبغ طاهر، كان جلد ما له ذكاة أو جلد ما لا ذكاة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر عن الشاة التي سأل عنها، فقيل: إنها ماتت، قال: ألا انتفعتم بمسكها ، وقال: إنكم لستم تأكلونها، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ، فعم بذلك صلى الله عليه وسلم كل إهاب، من غير أن يخص منه إهاب ما لا ذكاة له.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 470) :

‌2705 - حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد، قالا: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد.

وأما فهد فقال: دباغ الميتة ذكاتها.

فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى.

فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار.

فإن قال قائل: إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فإن الحجة عليه في ذلك.

والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها.

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 470) :

2706 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا الحسين بن محمد المروذي، قال: ثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن ‌عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌دباغ ‌الميتة ‌طهورها

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص284) :

521 - سألت محمدا عن حديث إبراهيم عن الأسود ، عن ‌عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌دباغ ‌الميتة ‌طهورها .

فقال: الصحيح عن ‌عائشة موقوف

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 383) :

4556 - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال: حدثنا حسين المروزي بن محمد قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: ‌دباغها ‌طهورها

سنن أبي داود (4/ 66 حذف) :

4124 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت

---

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 814) :

‌1201 - حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها, القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه، البيان البين أن جلد كل ميتة إذا دبغ طاهر، كان جلد ما له ذكاة أو جلد ما لا ذكاة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر عن الشاة التي سأل عنها، فقيل: إنها ماتت، قال: ألا انتفعتم بمسكها ، وقال: إنكم لستم تأكلونها، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ، فعم بذلك صلى الله عليه وسلم كل إهاب، من غير أن يخص منه إهاب ما لا ذكاة له.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 470) :

‌2705 - حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد، قالا: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد.

وأما فهد فقال: دباغ الميتة ذكاتها.

فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى.

فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار.

فإن قال قائل: إن ما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ ، إنما كان قبل تحريم الميتة ، فإن الحجة عليه في ذلك.

والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها.

أحاديث ذات صلة