لا نكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3926) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 18)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 343) بنحوه.أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3926) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 18)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 343) باختلاف يسير.
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وفي حديثِ عائشةَ والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ الراوي : عبدالله بن عباس وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1537 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عند الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما ينفَعُها في أمْرِ زواجِها.
وفي هذَينِ الحديثَينِ إخبارٌ بهذه المعاني؛ فالحديثُ الأوَّلُ عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"، أي: لا ينعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصبتُها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوِو الأرحامِ.
والحديثُ الثَّاني: عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "والسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: وَلِيُّ أمْرِ المُسلمينَ ومَن يُوَلِّيهم من الأُمراءِ هم أولياءُ للنِّساءِ اللَّائي لا وَلِيَّ لهنَّ؛ لمَوتِ أوليائِهنَّ، أو لعدَمِ وُجودِهم عند زَواجِهنَّ، أو إذا ظلَمَها ومنَعها الأولياءُ من زواجِ الكُفءِ، أو نحوُ ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ الوليَّ شرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ.
وفيه: أنَّ لوليِّ الأمْرِ ومَن ينوبُ عنه تَزويجَ مَن ليس لها وَليٌّ.
نصب الراية (3/ 188) :
حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، انتهى
المعجم الأوسط للطبراني (4/ 184) :
3926 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني، من أهل الزيتونة قال: نا عمرو بن عثمان الرقي قال: نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى إلا عمرو بن عثمان، تفرد به: محمد بن العباس "
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 18) حدثنا الفضل ثنا محمد بن خلف ثنا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وهذا حدثناه أبو يعلى ثنا محمد بن المنهال ثنا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي ولا طلاق قبل نكاح قال لنا أبو يعلى وفي كتابي في موضعين في موضع ليس فيه ولا نكاح إلا بولي وفي موضع فيه ولا نكاح إلا بولي وهذا إنما هو لا طلاق قبل نكاح بهذا الإسناد
تاريخ بغداد (9/ 343 ت بشار) :
أخبرنا محمد بن عمر الداودي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الشاهد، قال: حدثنا العباس بن أحمد المذكر، قال: حدثنا داود بن علي بن خلف، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي
---
نصب الراية (3/ 188) :
حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، انتهى
المعجم الأوسط للطبراني (4/ 184) :
3926 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني، من أهل الزيتونة قال: نا عمرو بن عثمان الرقي قال: نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى إلا عمرو بن عثمان، تفرد به: محمد بن العباس "
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 18) حدثنا الفضل ثنا محمد بن خلف ثنا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وهذا حدثناه أبو يعلى ثنا محمد بن المنهال ثنا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي ولا طلاق قبل نكاح قال لنا أبو يعلى وفي كتابي في موضعين في موضع ليس فيه ولا نكاح إلا بولي وفي موضع فيه ولا نكاح إلا بولي وهذا إنما هو لا طلاق قبل نكاح بهذا الإسناد
تاريخ بغداد (9/ 343 ت بشار) :
أخبرنا محمد بن عمر الداودي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الشاهد، قال: حدثنا العباس بن أحمد المذكر، قال: حدثنا داود بن علي بن خلف، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي