ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه أشعر أو لم يُشعِرْ
أخرجه الدارقطني (4/271)، والبيهقي (19975)
ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2539 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (1979)، وابن الجعد في ((مسنده)) (2653) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شَرطٌ لِحِلِّ أكْلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).
سنن الدارقطني (4/ 271) 24 - حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي وعلي بن الفضل بن طاهر قالا نا معمر بن محمد بن معمر البلخي نا عصام بن يوسف نا مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الجنين ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر قال عبيد الله ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه حتى يخرج الدم من جوفه
السنن الكبرى للبيهقي (9/ 335) 19975- وقد أخبرنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله أخبرنا محمد بن حمدويه بن سهل المروزى المطوعى حدثنا أبو شهاب : معمر بن محمد بن معمر العوفى حدثنا عصام بن يوسف حدثنا المبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فى الجنين : ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر .