كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يتوضأُ بالمدِّ رطلينِ ويغتسلُ بالصاعِ ثمانيةِ أرطالٍ
أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325)أخرجه أبو داود (95)، وأحمد (12843) باختلاف يسير مختصراً، والترمذي (609) مختصراً بنحوه، والدارقطني (1/94) باختلاف يسير.
كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ.
الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 201 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (201)، ومسلم (325) نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميةُ المُطهَّرةُ عن الإسرافِ، والإسرافُ يكونُ في كُلِّ ما زاد عن حاجةِ الإنسانِ، ولو كان ذلك في استِعمالِ الماءِ في الغُسلِ أو الوُضوءِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَغتسِلُ بالصَّاعِ، أو بخَمْسةِ أمْدَادٍ، ويَتوضَّأُ بالمُدِّ، والصَّاعُ كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أمْدادٍ، أو ثَمانيةَ أرْطالٍ، والرِّطْلُ بالمقاديرِ الحديثةِ؛ قيل: إنَّه حَوالَي 380 جِرامًا، أي: أقلَّ مِن نِصفِ لِترٍ، وقيل: إنَّه يَزِنُ 538 جرامًا، أي: أكثرَ مِن نِصفِ لِترٍ قليلًا، والمُدُّ يَعدِلُ رُبُعَ الصَّاعِ، وقيل: مِقدارُه رِطْل وثُلُثٌ، وقيل: رِطْلَانِ، وهو مِقْدارُ ما يَمْلَأُ الكفَّينِ.وهذا إخبارٌ عن القَدْرِ الذى كان يَكْفِيهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لا أنَّه لا يَجوزُ ما زادَ على ذلك، وإنَّما يَختلِفُ الناسُ في ذلك؛ فمِن الناسِ مَن لا يَستطيعُ تَحقيقَ الوضوءِ والغُسلِ على وجْهِه إلَّا بأكثرَ مِن ذلك، ولكنْ يَنبغي على كلِّ حالٍ عدَمُ الإسرافِ في الماء.
وهذا مِنْ حُسْنِ اسْتِخدامِ المواردِ، وتَعظيمِ الفائدةِ منها بحُسْنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ.
[سنن أبي داود] (1/ 35 ط مع عون المعبود) 95- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس ، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع)).
قال أبو داود: ورواه شعبة، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسا إلا أنه قال: يتوضأ بمكوك، ولم يذكر رطلين.
قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبر بن عتيك، قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
[مسند أحمد] (20/ 218 ط الرسالة) ((12843- حدثنا أسود بن عامر شاذان، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع)).
[سنن الترمذي] (2/ 507) 609- حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبر، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يجزئ في الوضوء رطلان من ماء)): ((هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ)) وروى شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمسة مكاكي)) وروي عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)) وهذا أصح من حديث شريك
سنن الدارقطني- ط المعرفة (1/ 94) 3- حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وعلى بن الحسين السواق قالا نا محمد بن غالب نا أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث