من باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرت فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يدخل في المبيع# بيوع - ما جاء في مال العبد# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل
المصدر: تخريج المسند لشاكر، السنن الكبرى للنسائي، العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الإمام أحمد، أحمد شاكر، النسائي
الحكم:[اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.، [فيه] مطر بن طهمان ضعيف، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (6380) واللفظ لهأخرجه أحمد (6380)، والنسائي في ((الكبرى)) (11691)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5511) بلفظه تامًا.

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2379 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.

وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.

وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .

قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.

إلا أن يشترط المبتاع.

ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.

إلا أن يشترط المبتاع)

(1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله

2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

بمثله

[سنن أبي داود] (3/ 268) 3433- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

[سنن الترمذي] (3/ 538) 1244- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))، هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب

[مسند أحمد] (10/ 444 ط الرسالة) 6380- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

---

مسند أحمد (10/ 444) 6380 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

السنن الكبرى للنسائي (10/ 360) 11691 - عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع اللفظ لمحمد

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 225) 5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أن عبد الله بن عمر ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد تأبيره، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع".

---

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .

قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.

إلا أن يشترط المبتاع.

ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.

إلا أن يشترط المبتاع)

(1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله

2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

بمثله

[سنن أبي داود] (3/ 268) 3433- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

[سنن الترمذي] (3/ 538) 1244- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))، هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب

[مسند أحمد] (10/ 444 ط الرسالة) 6380- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

أحاديث ذات صلة