رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه
أخرجه البخاري (2137)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (6379) واللفظ لهأخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (6379) واللفظ له
رأيتُ الناسَ يُضربونً في زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا ابتاعوا الطعامَ جِزافًا أن يبيعوه حتى يحوزُوه الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الطحاوي المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 8/185 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4608)، وأحمد (5148) بنحوه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3154) واللفظ له.
جاء الإسلامُ بنِظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامِلٍ، وَضَعَ فيه قواعِدَ مُنضبِطةً لحِفْظِ حُقوقِ النَّاسِ؛ مَنْعًا للغِشِّ والغَرَرِ والخِداعِ في المعامَلاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ؛ حتَّى يتسامَحَ النَّاسُ في بَيْعِهم وشِرائِهم، ويَسودَ بينهم العَدْلُ والرَّحمةُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "رأيتُ النَّاسَ يُضْرَبون"، أي: يُضْرَبون تأديبًا وتعزيرًا لمَن خالَفَ النَّهيَ، "في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ابْتاعوا الطَّعامَ جُزافًا"، أي: دونَ كيْلٍ أو وزْنٍ، "أنْ يَبِيعوه حتَّى يَحوزُوه"، أي: لا يَبِيعونه قبْلَ أنْ يكونَ في ملْكِهم التَّامِّ وفي حَوزتِهم؛ لأنَّه إذا باعَ ما ليسَ عِندَه، فليسَ على ثِقةٍ مِن حُصولِه؛ فقد يَحصُل له، وقدْ لا يَحصُلُ؛ فيكونُ غرَرًا، والغررُ: كلُّ بيعٍ اشتمَلَ على أيِّ نوعٍ مِن أنواعِ الخِداعِ، أو كان مَجهولًا أو مَعجوزًا عنه، وقدْ لا يَستطيعُ تَسليمَه للمُشتري، وأيضًا يَدخُلُ فيه بيعُ أيِّ شيءٍ ليس مَقدورًا عليه وقتَ البيعِ .
[صحيح البخاري] (3/ 68) 2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).
[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 37- (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ؛
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه
[سنن أبي داود] (3/ 282) 3498- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله))
[سنن النسائي] (7/ 287) 4608- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم))
[مسند أحمد] (10/ 443 ط الرسالة) 6379- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله
---
[صحيح البخاري] (3/ 68) 2137- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم)).
[صحيح مسلم] (3/ 1160 ) ((32- (1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه))).
34- (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله.
ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له).
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
35- (1526) حدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا عبد الله بن وهب.
حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.
وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[سنن أبي داود] (3/ 282) 3498- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله)).
[سنن النسائي] (7/ 287) 4608- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: ((رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).
[مسند أحمد] (10/ 443 ط الرسالة) ((6379- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله)).