أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أدركَه وهو في ركبٍ وهو يحلفُ بأبيه فقال إنَّ اللهَ يَنهاكم أن تحلِفوا بآبائِكم فمَن كان حالفًا فليحلِف باللهِ أو ليسكُت
أخرجه أبو داود (3249)، وأبو عوانة (6333)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (819) واللفظ لهم، والبخاري (6647)، ومسلم (1646) باختلاف يسير.
أنَّهُ أدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ وهو يَحْلِفُ بأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فمَن كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ، وإلَّا فَلْيَصْمُتْ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6108 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1646) باختلاف يسير كان مِن عادةِ العربِ أنْ يَحلِفوا بِآبائهم، والحلِفُ بِالشَّيءِ تَعظيمٌ له؛ ولذلك نَهى اللهُ سُبحانه وتعالَى عَن الحلِفِ بِغيرِه؛ لأنَّ حَقيقةَ العظمَةِ مُخْتصَّةٌ بِاللهِ تعالَى، فلا يسُاوَى به غيرُه.
وفي هذا الحديثِ يحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمع عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه وهو يسيرُ مع غيرِه ركوبًا على الدَّوابِّ، يَحلِفُ بِأبيه، فناداهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخبَرَهم أنَّ اللهَ تعالَى نَهى عَنِ الحلِفِ بِالآباءِ، فمَنْ أرادَ الحلِفَ فَلْيحلِفْ بِاللهِ، وإلَّا فَلْيصمُتْ ولا يَحلِفْ بِغيرِه.
وقدْ نَهَى الشَّرعُ عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ؛ لأنَّه ذَريعةٌ إلى الشِّركِ الأصغَرِ، ووَسِيلةٌ للوُقوعِ فيهِ، والشِّركُ الأصغرُ لا يُخرجُ مَن وقَعَ فيهِ مِن مِلَّةِ الإسلامِ، ولكنَّه مِن أكبرِ الكبائرِ بعْدَ الشِّركِ الأكبرِ؛ ولذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه -كما في مُصَنَّفِ ابنِ أبي شَيبةَ-: «لأنْ أحلِفَ باللهِ كاذِبًا أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أحلِفَ بغَيرِه وأنا صادِقٌ».
سنن أبي داود (3/ 222 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3249 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليسكت،
مستخرج أبي عوانة (13/ 14) :
6333 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ح وحدثنا عباس الدوري، وإبراهيم الحربي، قالا: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر [[بن الخطاب رضي الله عنه]]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه.
فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
زاد أبو بدر: "فليحلف حالف بالله أو ليسكت
شرح مشكل الآثار (2/ 291) :
819 - حدثنا علي بن معبد، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه، وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، [[فقال: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف حالف بالله أو ليسكت "]] ثم ذكر بقية الحديث
صحيح البخاري (8/ 132) :
6647 - حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم: قال ابن عمر : سمعت عمر يقول: قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا، ولا آثرا قال مجاهد: (أو أثرة من علم) يأثر علما، تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي، عن الزهري، وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر.
صحيح مسلم (3/ 1266 ت عبد الباقي) :
1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح.
حدثنا ابن وهب عن يونس.
ح وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
ذاكرا ولا آثرا.