أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجَمَ امرأةً، فحُفِر لها إلى الثَّنْدُوةِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# حدود - الحفر للمرجوم# حدود - حد الرجم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4443) بلفظه، وأحمد (20436)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7158) كلاهما بلفظ مقارب مطولا.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، رجم امرأةً ، فحفر لها إلى الثُّندُوَةِ الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4443 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4443)، وأحمد (20378)، وابن أبي شيبة (29401) واللفظ لهم.

جَعَل اللهُ عزَّ وجلَّ عقوبةَ الزَّاني المُحصَنِ والزَّانيةِ المُحصَنةِ الرَّجْمَ حتَّى الموتِ؛ لعِظَمِ هذه الفاحِشةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو بَكْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجَمَ امرأةً"، أي: أقام عليها حَدَّ الرَّجْمِ؛ وذلك لأنَّها زَنَتْ ولم تكُنْ بِكْرًا، "فحفَر لها إلى الثَّنْدُوَةِ"، أي: جعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عُمْقَ الحفرةِ الَّتي ستُوضَع فيها المرأةُ عِند الرَّجْمِ إلى مستوى الصَّدرِ، و"الثَّنْدُوةُ": طَرَفُ الثَّدْيِ، قيل: إنَّ ذلك أَمْكَنُ في عدمِ كَشفِها أو هُروبِها.

وفي رِوايةِ واقعةٍ أُخرى: أنَّه أَمَر بالحَفْرِ إلى الصُّرَّةِ، وقيل: ليس الحفرُ شَرطًا في رَجْمِ الزَّانيةِ، ويُمكن أنْ يتمَّ دون حفْرٍ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 152 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4443 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا أبي عمران، قال: سمعت شيخا، يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان.

قال أبو داود: قال الغساني: جهينة وغامد وبارق واحد

مسند أحمد (34/ 82 ط الرسالة) :

20436 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا زكريا بن سليم المنقري قال: سمعت رجلا يحدث عمرو بن عثمان وأنا شاهد، أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة حدثهم، أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفا، إذ جاؤوا بامرأة حبلى، فقالت: إنها زنت - أو بغت - فارجمها.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استتري بستر الله "، فرجعت، ثم جاءت الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فقالت: ارجمها يا نبي الله.

فقال: " استتري بستر الله " فرجعت، ثم جاءت الثالثة وهو واقف، حتى أخذت بلجام بغلته، فقالت: أنشدك الله إلا رجمتها.

فقال: " اذهبي حتى تلدي " فانطلقت فولدت غلاما، ثم جاءت فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: " اذهبي فتطهري من الدم "، فانطلقت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد تطهرت.

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فأمرهن أن يستبرئن المرأة، فجئن وشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهرها، فأمر لها بحفيرة إلى ثندوتها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصاة مثل الحمصة فرماها، ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين: " ارموها، وإياكم ووجهها "، فلما طفئت أمر بإخراجها، فصلى عليها، ثم قال: " لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم "

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 431) :

7158 - أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان هو ابن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، عن زكريا أبي عمران البصري، قال: سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القرشي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقف على بغلته فجاءته امرأة حبلى فقالت: إنها قد بغت فارجمها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: استتري بستر الله فذهبت ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بغلته فقالت: ارجمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " استتري بستر الله فرجعت ثم جاءت الثالثة وهو واقف على بغلته فأخذت باللجام فقالت: أنشدك الله إلا رجمتها قال: انطلقي فلدي فانطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: انطلقي فتطهري من الدم فانطلقت فتطهرت من الدم ثم جاءت فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسوة فأمرهن أن يستبرئنها، وأن ينظرن أطهرت من الدم؟ فجئن فشهدن عند النبي صلى الله عليه وسلم بطهرها فأمر لها النبي صلى الله عليه وسلم بحفرة إلى ثندوتها ثم أقبل هو والمسلمون فقال بيده فأخذ حصاة كأنها حمصة، أو مثل الحمصة فرماها ثم قال للمسلمين: ارموها وإياكم وجهها فرموها حتى طفئت، فأمر بإخراجها فصلى عليها ثم قال: لو قسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعهم

أحاديث ذات صلة