المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ
أخرجه أبو داود (3454) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3456 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3456) واللفظ له، والترمذي (1247)، والنسائي (4483)، وأحمد (6721) بيَّنَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُدودَ التَّعامُلاتِ التِّجاريَّةِ وضَوابِطَها، فيَسَّرَت على المسلمِ أمرَه، وأمَرَتْه بما فيه العدلُ والبُعدُ عن الجَوْرِ والظُّلمِ للبائعِ والمشتري.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "المُتبايِعانِ بالخِيارِ ما لم يَفتَرِقا"، أي: لأيِّ الطَّرَفين فسخُ البيعِ ما دامَا في نَفْسِ المَجلسِ، ولم يتَفرَّقا، ثمَّ استَثنى مِن ذلك فقال: "إلَّا أن تَكونَ صفقةَ خِيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بينَ إكمالِ البيعِ أو فَسْخِه، "ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه؛ خشيةَ أن يَستقيلَه"، أي: لا يَحِلُّ لأحدِ طرَفَيِ البيعِ أن يَترُكَ المكانَ خشيةَ أن يَختارَ الطَّرَفُ الآخَرُ الرُّجوعَ عن البيعِ وفَسْخَه، فيكونُ بذلك قد احتال لإتمامِ البَيعِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ الخيارِ في البَيعِ ما دام الطَّرَفانِ في مَجلِسِ البَيعِ.
وفيه: النهيُ عن التَّحايُل، وضَرورةُ تَثبُّتِ طرَفَيِ البَيعِ في إكمالِ البيعِ، أو الرُّجوعِ فيه قبلَ انقِضاءِ مجلسِ البيعِ دونَ احتيالٍ.
[سنن أبي داود] (3/ 287 ط مع عون المعبود) 3454- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)).
[صحيح البخاري] (3/ 64) 2111- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)).
[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) ((43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا.
إلا بيع الخيار)))