إذا انقطَع شِسْعُ أحَدِكم فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكُلْ بشِمالِهِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة# أطعمة - آداب الأكل# آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين# زينة اللباس - لبس الخفاف# أطعمة - الأكل باليمين# زينة اللباس - النعال# أطعمة - محظورات الأكل
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2099)

الشرح والتوضيح

إذا انقطعَ شسعُ أحدِكُم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصْلِحَ شسعَهُ ولا يمشِ في خفٍّ واحدةٍ ولا يأكل بشمالِهِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : ابن عبدالبر المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم: 18/178 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه مسلم (2099) يُعلِّمُنا الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الكثيرَ والكثيرَ مِنَ الآدابِ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا انقطَعَ شِسْعُ أحَدِكم، فلا يَمْشِ في نَعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسْعَهُ"، والشِّسْعُ هو أحدُ سُيورِ النِّعالِ، وهو الَّذي يَدخلُ بيْن الإِصبعَينِ، ويَدخلُ طرفُه في الثُّقبِ الَّذي في صَدْرِ النَّعلِ المَشدودِ في الزِّمامِ، والزِّمامُ هو السَّيرُ الَّذي يُعقَدُ فيه الشِّسْعُ، والمُرادُ: النَّهيُ عن المشْيِ في النَّعلِ الواحدةِ الصَّحيحةِ حتَّى يُصلِحَ الأُخرى ويَمْشِيَ بهما معًا، "ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحدةٍ" والخُفُّ هو ما يُلبَسُ على الرِّجلينِ مِن جِلْدٍ رقيقٍ، والنَّهيُ عن هذه الهيئةِ؛ لأنَّها مِشيةُ الشَّيطانِ، ولأنَّه أيضًا تَشويهٌ ومُخالِفٌ للوَقارِ، وإنَّ الرِّجْلَ المُنْعَلَةَ تَصيرُ أرفَعَ مِنَ الأُخرى، فيَعْسُرُ مَشْيُه، وربَّما كان سببًا لِلعِثارِ، "ولا يأكُلْ بشِمالِه"، أي: لا يأْكُلْ بيَدِه اليُسرى، بلْ يأكُلُ بيَدِه اليُمْنى؛ لأنَّ اليُمْنى مُخصَّصةٌ للطَّعامِ والشَّرابِ، ولُبْسِ الثِّيابِ، والأعمالِ الشَّريفةِ، وذلك سواءٌ في التَّناولِ أو البَدءِ بها، والشِّمالَ تُخصَّصُ لغيرِ ذلك مِن الأمورِ؛ كالتَّنظُّفِ في الخلاءِ، وإزالةِ الأذَى والقَذَرِ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ المُستقْذَرةِ والمُستهْجَنةِ، وهذا لا يَمنَعُ الاستعانةَ باليدَيْنِ عندَ الضَّرورةِ.

في الحديثِ: النَّهيُ عَنِ الأكلِ بِالشِّمالِ.

وفيه: النَّهي عنِ المشْيِ في نَعْلٍ واحدةٍ دُونَ الأُخرى.

وفيه: بَيانُ فَضلِ اليَمينِ على الشِّمالِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1661 ) :

71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر.

ح وحدثنا يحيى ابن يحيي.

حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .

قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه.

ولا يمش في خف واحد.

ولا يأكل بشماله.

ولا يحتبي بالثوب الواحد.

ولا يلتحف الصماء).

أحاديث ذات صلة