أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثمَّ يأتي قومَه فيصَلِّي بهم تلك الصَّلاةَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة تكون له نافلة# صلاة - صلاة العشاء# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# صلاة الجماعة والإمامة - الفريضة خلف من يصلى النافلة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14241)، والبيهقي (5172) جميعا بلفظه، والبخاري (711)، ومسلم (465) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِشاءَ الآخِرةِ ثمَّ يَرجِعُ إلى قومِه فيصلِّي بهم هِيَ له تَطَوُّعٌ ولهم مكتوبةٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : ابن الملقن المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم: 1/466 خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] التخريج : أخرجه مسلم (465)، وأبوداود (599)، وأحمد (14241)، والبيهقي (5170)، والدارقطني (1075) باختلاف يسير.

حَثَّ الشَّرعُ على التَّيسيرِ على الناسِ في أمورِ العباداتِ، وأمَرَ الأئمَّةَ أنْ يُخفِّفوا على النَّاسِ في الصَّلاةِ، وأن يُؤدُّوها في أوَّلِ وقتِها؛ حتَّى لا يَشقُّوا على الناس فيَملُّوا .

وفي هذا الحديثِ يَحكي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رضِيَ اللهُ عنه كان يُصلِّي مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِشاءَ الآخرةِ"، وإنما عبَّر بهذا تمييزًا لها عن صلاةِ المغربِ؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها أيضًا العِشاءَ، وكان قومُه يَنتظِرونَه إلى أنْ يأْتيَ، فيُصلِّيَ بهم العِشاءَ، "ثمَّ يَرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم، هي له تَطوُّعٌ"، أي: نافلةٌ؛ لأنَّه صلَّى الفريضةَ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، "ولهم مَكتوبةٌ"، أي: هي لهم صَلاةُ الفريضةِ.

وفي الحَديثِ: عَدمُ تأخيرِ صَلاةِ الجَماعةِ عن أوَّلِ وَقتِها.

وفيه: الحثُّ على مُراعاةِ أحوالِ الناسِ في العِبَاداتِ.

أحاديث ذات صلة