كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ خُطْبَتينِ كان يَجْلِسُ إذا صعِدَ المنبرَ حتى يَفْرَغَ - أُراه قال- المؤذنُ ثم يقومُ فيخطُبُ ثم يجلسُ فلا يتكلمُ ثم يقومُ فيخطبُ *
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7523)، والبيهقي (5957) باختلاف يسير
كان يجلِسُ إذا صعِدَ المنبرَ حتى يفرَغَ المؤذِّنُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ ، ثُمَّ يجلِسُ فلا يتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4913 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1092)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7523)، والبيهقي (5957) باختلاف يسير لصَلاةِ الجُمُعةِ جُملةٌ من الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، والآدابِ والسُّنَنِ النَّبويَّةِ، ومن ذلك أنْ يخطُبَ الإمامُ قائمًا في الخُطبتينِ، ويَجلِسَ بينَهما؛ ليتَمَكَّنَ من إبلاغِ الناسِ بوعْظِه حالَ قيامِه.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ أحكامِها، حيثُ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كان يَجلِسُ إذا صَعِدَ المِنبَرَ"، أي: في خُطبةِ الجُمعةِ بعدَ أنْ يُسلِّمَ على الناسِ قائِمًا بعدَ الصُّعودِ، كما وَرَدتْ به أحاديثُ أُخَرُ، "حتى يَفرَغَ المُؤذِّنُ"، أي: يظُلُّ جالِسًا حتى يَنتهيَ المُؤذِّنُ من أذانِه، "ثم يقومُ فيخطُبُ"، أي: ثم يَقِفُ للخُطبَةِ الأُولى، "ثم يَجلِسُ فلا يتكلَّمُ"، أي: بعدَ أنْ يَنتهيَ من الخُطبَةِ الأُولى، يَجلِسُ قليلًا، وتُسمَّى جِلسةَ الاستراحَةِ؛ وذلك لاستراحَةِ الخطيبِ فيها بين الخُطبتيْنِ، وفيها أنَّ الخطيبَ إذا جَلَسَ لا يتكلَّمُ، "ثم يقومُ فيخطُبُ"، أي: يَقِفُ ليخطُبَ الخُطبَةَ الثانِيَةَ.
وفي الحديثِ: بَيانُ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خُطبَةِ الجُمُعةِ( ).