ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بالنكاحِ الأولِ لم يُحدِثْ شيئًا
أخرجه أبو داود (2240) واللفظ له، والترمذي (1143)، وأحمد (1876) باختلاف يسير، وابن ماجه (2009) مختصراً.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ردَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لم يُحدِث شيئًا، زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سنينَ، وفي أخرى: بعدَ سنتينِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2240 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون ذكر السنين التخريج : أخرجه أبو داود (2240) واللفظ له، والترمذي (1143)، وأحمد (1876) باختلاف يسير اهتَمَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالتَّرابُطِ الأُسَريِّ؛ فبِالأُسَرِ المستقرَّةِ صلاحُ المجتمَعِ إن ربَّتْ أولادَها على الدِّينِ والخُلقِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ"، أي: أرجَعَها إلى زوجِها بعدَ إسلامِه وكان كافِرًا، فانفَصلَا بعدَ نزولِ آياتِ تَحريمِ نِكاحِ المشرِكِ للمُسلِمةِ "بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لَم يُحدِثْ شيئًا"، أي: لَم تتِمَّ إجراءاتٌ جديدةٌ للزَّواجِ مِن شَهادةٍ وصَدَاقٍ ونحوِ ذلك؛ بل تَمَّ استئنافُ الأمرِ وكأنَّهما لَم يَنفصِلَا، وقيل: المَعْنى مِثلُ النِّكاحِ الأوَّلِ في الصَّداقِ وغيرِه.
زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سِنينَ، وفي أُخرى: بعدَ سنتَينِ، أي: تمَّ رُجوعُه لها بعدَ ستِّ سِنينَ أو سنتَينِ.
وقيل: المرادُ برِوايةِ ستِّ سِنينَ ما بينَ هِجرَةِ زينَبَ وإسلامِه، والمرادُ بروايةِ سنتَينِ ما بَينَ نُزولِ آياتِ تَحريمِ النِّكاحِ بمُشرِكٍ، وإسلامِه؛ فيَكونُ المَعنى في الرِّوايتَينِ واحِدًا.
وفي الحديثِ: بَيانُ النَّهيِ عَن زواجِ المسلِمةِ لِمُشرِكٍ.
وفيه: بيانُ حُكمِ رُجوعِ الزَّوجةِ لزَوجِها إذا أسلَمَ ولَم يتَخلَّلْ تِلك الفترةَ نِكاحٌ آخَرُ.
[سنن أبي داود] (2/ 272) 2240- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد، المعنى، كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول))، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو، في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين.
[سنن الترمذي] (3/ 440) 1143- حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا)): ((هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه))
[مسند أحمد]- الرسالة (3/ 369) 1876- حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا))
[سنن ابن ماجه] (1/ 647) 2009- حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول))