إذا ولغ الهِرُّ غُسلُ مرةٍ [يعني حديث: يُغسلُ الإِناءُ إذا ولَغَ فيه الكلبُ سبْعَ مَراتٍ : أُولاهنَّ، أوْ أُخراهُنَّ بِالترابِ وإذا ولَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً]

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (72)، والبيهقي (1215)

الشرح والتوضيح

يُغسلُ الإناءُ إذا ولَغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ , أُولاهنَّ , أو قال : أَوَّلُهنَّ بالتُّرابِ , وإذا ولَغت فيه الهِرَّةُ , غُسِل مرَّةً الراوي : أبو هريرة المحدث : عبد الحق الإشبيلي المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم: 147 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] التخريج : أخرجه مسلم (279)، وأبو داود (71)، والنسائي (338)، وأحمد (9511) بنحوه، والترمذي (91) واللفظ له.

لقدْ حَضَّ الإسلامُ على الطَّهارةِ والنَّظافةِ؛ ممَّا يُؤدِّي إلى التطهُّرِ مِن النَّجاساتِ والوِقايةِ مِن الأمراضِ.

وفي هذا الحَديثِ يأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بطهارةِ آنيةِ الطَّعامِ والشَّرابِ مِن لُعابِ الكلْبِ؛ فقال: "يُغسَلُ الإناءُ إذا ولَغَ فيه الكلْبُ"، أي: إذا أكَلَ أو شرِبَ منه الكلْبُ وسال لُعابُه فيه، واختُصَّ الكلْبُ بذلك؛ لِمَا يُعرَفُ عن الكلْبِ مِن نَجاسةٍ، وحمْلِه للأمراضِ في لُعابِه، ولا فرْقَ بين أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سواءٌ ما أُبِيحَ اقتناؤُه؛ ككلْبِ الصَّيدِ، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه، "سبْعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ"، أي: أنْ يُغسَلَ الإناءُ سبْعَ مرَّاتٍ، أوَّلُ مرَّةٍ منهنَّ بالتُّرابِ، والمرَّاتُ السِّتُّ الأُخرُ يُغسَلُ بالماءِ، وفي روايةِ النَّسائيِّ: "إحداهنَّ بالتُّرابِ"، وفي رِوايةٍ عِندَ مُسلمٍ أيضًا: "وعَفِّروه الثَّامِنةَ في التُّرابِ"، وفي هذا العَددِ وهذه الكَيفيَّة حِكمةٌ يَعلَمُها الله سُبحانَه وتعالَى.

وقيل: استِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِمَا في التُّرابِ مِن قُدرةٍ على قَتْلِه الأمراضَ النَّابعةَ مِن الكَلْبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تأكيدٌ لنَظافتِها، "وإذا ولَغَتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِلَ مرَّةً"، أي: وإذا أكَلَ القِطُّ أو شرِبَ مِن الإناءِ، فيُكتَفى بغَسلِه مرَّةً واحدةً.

قيل: إنَّ لفْظَ "إذا ولَغَتْ فيه الهِرَّةُ" مِن قولِ أبي هُريرةَ، وليس مِن كلامِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

وفي هذا الحديثِ: الحضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ مِن الأمراضِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 19) 71- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب))، قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد.

[سنن أبي داود] (1/ 19)

72- ح حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان، ح وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه وزاد: ((وإذا ولغ الهر غسل مرة)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 248) 1215- أخبرناه أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال أبو داود وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال: إذا ولغ الهر غسل مرة.

وكذلك رواه معمر عن أيوب.

وغلط فيه محمد بن عمر القصبى فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع.

أحاديث ذات صلة