أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُقبِّلُ ، ثم يُصلِّي ولا يتوضَّأُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# وضوء - الوضوء من مس المرأة
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:رجاله هؤلاء رجال الصحيحين ، وقد أعل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (467) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (178)، والنسائي (170) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كان النبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يُقَبِّلَ بعضَ أزواجِه ، ثم يصلي ولا يتوضأُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (179)، والترمذي (86)، والنسائي (170)، وابن ماجه (503)، وأحمد (25766) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملَكَ النَّاسِ لإرْبِه، وكان يُحِبُّ زَوْجاتِه، وربَّما قَبَّلَ بعضَهُنَّ وهو مُتوضِّئٌ، كما تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذه الحَديثِ: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ أزواجِه"، أي: يُلمِسُ بَشَرتَه بَشَرةَ المرَأةِ ونَحوَ ذلك لا الجِماعَ، "ثُمَّ يُصلِّي ولا يَتَوضَّأُ"، أي: يُصلِّي بوُضوئِه الذي عليه، ولا يَعتَبِرُ القُبْلةَ ناقِضَةً للوُضوءِ، ففيه أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ, إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ؛ فدلَّ على عَدمِ لزومِ الوُضوءِ من أجْلِ قُبْلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه؛ لعَدَمِ انتِقاضِه، والحُكمُ يَشمَلُ الرَّجُلَ والمرَأةَ.

.

أحاديث ذات صلة