لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يسومُ على سومِ أخيه
أخرجه ابن ماجه (2172) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أَخِيهِ ، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أَخِيهِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7601 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2172) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأنِها أنْ تُؤَدِّيَ لِوُقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغِشِّ بَيْنَ المسلِمينَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيهِ" وصُورتُهُ: أنْ يقولَ رَجُلٌ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً: اُتْرُكْ هذا البائِعَ، وأنا أَبيعُ لك أحْسَنَ منها، أو بثَمَنٍ أَقَلَّ منه، ونحو ذلك، ومِثلُ ذلك الشِّراءِ على الشِّراءِ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: لا تبيعُها لفُلانٍ، وسأَشْتَريها منك بِأَزْيَدَ منه، "ولا يَسومُ على سَوْمِ أَخيهِ" ومَعْناهُ: أنْ يَتَّفِقَ صاحِبُ السِّلْعةِ والراغِبُ فيها على البَيْعِ، وعلى الثَّمَنِ، وقبل أنْ يَعْقِدَا، يقولُ آخَرُ لصاحِبِها: أنا أشْتَريها بأَكْثَرَ، أو يقولُ للراغِبِ فيها: أنا أبيعُك خَيْرًا منها بأَرْخَصَ، والسَّومُ على السَّومِ إنَّما يَحرُمُ إذا كانتِ السِّلْعةُ مَعْروضةً بغَيْرِ طَريقِ المُزايَدَةِ، واسْتَقَرَّ الثَّمَنُ بالتَّراضي بين المتعاقدَيْنِ، أما إذا كانت مَعْروضةً بطَريقِ المُزايَدَةِ، فلا بَأْسَ بذلك باتِّفاقِ أهْلِ العِلْمِ؛ لأنَّ البائِعَ يَطلُبُ المُزايَدَةَ؛ لكَوْنِهِ لم يَرْكَنْ إلى أَحَدٍ( ).
سنن ابن ماجه (2/ 734 ت عبد الباقي) :
2172 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه
صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 90) 2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 250) 2727- حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله : عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى ، عن النجش وعن التصرية.
تابعه معاذ وعبد الصمد ، عن شعبة.
وقال غندر وعبد الرحمن نهي.وقال آدم نهينا.
وقال النضر وحجاج بن منهال نهى.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.
أو يتناجشوا.
أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.
أو يبيع على بيع أخيه.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.
أو ما في صحفتها.
زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.