الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورثُ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) مختصراً.
الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم: 16/194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) باختلاف يسير.
الوَلاءُ مِنَ الحُقوقِ الَّتِي تَثبُتُ بالعِتْقِ، وصورتُه أنْ يُعتِقَ رَجُلٌ عبدًا، فيُصبِحَ هذا العبدُ حُرًّا، ولكنْ يَبقَى وَلاؤُه لِمَن أَعتَقَه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الولاءُ لُحمَةٌ"، أي: عَلاقَةٌ ورابِطَةٌ "كلُحمَةِ النَّسَبِ" من الدَّمِ "لا يُباعُ ولا يُورَثُ" والمعنى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعناهُ أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه أحَدٌ أنْ يتَولَّاه أو أنْ يطلُبَ هو أن يَجعَلَ ولاءَه إلى غيرِ مُعتِقِه، فإنَّه يُمنَعُ عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخُروجُ عن مَواليهِ؛ ولهذا الولاءِ حُقوقٌ، ومِن أهمِّها حقُّ المِيراثِ، فالإنسانُ إذا أَعتَقَ عبدًا، ولم يكُن له وارِثٌ، فإنَّ مُعتِقَه يَرِثُه بالوَلاءِ، فالوَلاءُ كالنَّسَبِ، فكما أنَّ النَّسَبَ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، فكذلك الوَلاءُ .
الأم للشافعي (5/ 268) ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب.
صحيح ابن حبان (11/ 326) 4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".
[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379) :
7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".