تُستَأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها وصَمتُها إقرارُها
أخرجه عبد الرزاق (10295)، وابن أبي شيبة (16231)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (555) واللفظ لهم جميعا.أخرجه تمام في ((فوائده)) (266) واللفظ له، وأصله عند البخاري (5136)، ومسلم (1419)
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تستأمرُ وصمتُها إقرارُها الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2100 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1421) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرأةَ، ومِن ذلك: أنَّه جعَلَ لها حُقوقًا تعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرأةِ حَقٌّ في الموافقةِ أو الرَّفضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها ويَطلبُ زواجَها مِن وليِّ أمرِها.
...
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ"، أي: ليس له أن يَفرِضَ رأيَه وقرارَه بالقَبولِ أو الرَّفضِ على مَن سبَق لها الزَّواجُ لِمَن طلَبَها للزَّواجِ، بل يُؤخَذُ منها صَريحُ اللَّفظِ بالقَبولِ أو الرَّفضِ، ووليُّ المرأةِ: هو الَّذي يَلي أمرَها مِن عَصَبَتِها مِن الرِّجالِ الأقرَبِ فالأقرَبِ، كأبيها وأخيها وعمِّها.
...
"واليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ البِكرُ؛ كما فُسِّر برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بحَمْلِ المطْلَقِ على المقيَّدِ، "تُستَأمَرُ"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها، "وصَمتُها إقرارُها"، أي: وسُكوتُها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، وأيضًا فإنَّ ذلك مِن حِرصِ الإسلامِ على مَصلحةِ القاصِراتِ واليتيماتِ، وحثِّه للأولياءِ على رِعايتِهنَّ، وحُسنِ اختيارِ الأزواجِ لهنَّ؛ لأنهنَّ قليلاتُ الخِبرةِ، ويَسهُلُ خِداعُهنَّ.
...
وفي الحديث: بيانُ مُراعاةِ الإسلامِ لحقِّ المرأة الثيِّبِ وأنَّ أمْرَها بيَدِها في الزَّواجِ؛ فلا بدَّ مِن موافقتِها، وليس للوليِّ أن يَجبُرَها على الزَّواجِ مِمَّن لا تَرغَبُ فيه
[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 304) :
4268 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: نا محمد بن يوسف الفريابي قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن عيينة، تفرد به: الفريابي "
[فوائد تمام] (1/ 115) :
266 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الوليد المري المقرئ قراءة عليه ، أبنا أخطل بن الحكم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ح وأخبرنا خيثمة بن سليمان، أنبا عمرو بن نور القيسراني، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها
[صحيح البخاري] (7/ 17) :
5136 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
صحيح مسلم (2/ 1036 ت عبد الباقي) :
64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري.
حدثنا خالد بن الحارث.
حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير.
حدثنا أبو سلمة.
حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال " أن تسكت".
---
مصنف عبد الرزاق (6/ 144 ت الأعظمي) :
10295 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فصمتها إقرارها
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 51)
16231- حدثنا سفيان بن عيينة , عن الزهري: عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها.
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 181) :
555 - حدثنا سعيد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها