عن جابرٍ قال في الضَّبُعِ إذا أصابه المُحرمُ كبشٌ
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3472)، والدارقطني في ((سننه)) (2547)، والبيهقي (9964) باختلاف يسير.
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.
الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.
شرح مشكل الآثار (9/ 98) [[3472]] كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم , عن منصور بن زاذان , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله قال: " قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش ".
سنن الدارقطني (3/ 275) 2547 - نا أبو محمد بن صاعد , نا يعقوب بن إبراهيم , نا هشام , نا منصور , عن عطاء , عن جابر , قال: قضي في الضبع بكبش.
كذا قال لنا يعقوب: قضى
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 292) 9964 - وأخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أحمد، حدثنا إسماعيل القاضى، حدثنا إبراهيم الهروي، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله قال: قضى فى الضبع بكبش