رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وللزبيرِ بنِ العوامِ في قُمُصِ الحريرِ في السفرِ من حِكَّةٍ كانت بهما

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# طب - استحباب التداوي# طب - إباحة التداوي وتركه# زينة اللباس - لباس الحرير
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2921)، ومسلم (2076)، وأبو داود (4056) واللفظ له، والنسائي (5310)، وابن ماجه (3592)، وأحمد (12310).

الشرح والتوضيح

عن أنسٍ قال : رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وللزبيرِ بنِ العوامِ في قُمُصِ الحريرِ في السفرِ من حِكَّةٍ كانت بهما الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4056 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4056) بلفظه، والبخاري (2919)، ومسلم (2076) باختلاف يسير.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُرخِّصُ للمَريضِ في بعضِ الأمورِ حتَّى يَتِمَّ شِفاؤُه، وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: أباحَ "لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وللزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضِي اللهُ عَنهما في قُمُصِ"، أي: لُبسِ القَميصِ مِن "الحَريرِ في السَّفَرِ"، أي: في غَزوةٍ، وذلك أنَّ الأصلَ في الحَريرِ للرِّجالِ التَّحريمُ والنَّهيُ، "مِن حِكَّةٍ كانَت بهِما"، والحِكَّةُ: نوعٌ مِن أنواعِ الجرَبِ يُصيبُ الجِلْدَ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ لُبسَهما للحَريرِ كان مِن أجلِ التَّداوي، ويُضافُ إلى ذلك أنَّهم كانوا في حالَةِ حربٍ، فلا يَشغَلُهم ما أصابَهم عَنِ الحَربِ.

أحاديث ذات صلة