ليس فيها كفَّارةٌ يمينُ صبرٍ يقتِطعُ بها مالًا بغيرِ حقٍّ
أخرجه أحمد (8737)، والديلمي في ((الفردوس)) (2977) مطولاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2028) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (14/ 350) 8737- حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المتوكل أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله، طيبا بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع، فله الجنة- أو دخل الجنة- وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق))
[الفردوس بمأثور الخطاب] (2/ 197) ((2977- أبو هريرة
خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن وفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حقه))
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 383) ((2028- أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري عن أبي حفص بن شاهين ثنا محمد بن هارون بن حميد ثنا داود بن رشيد ثنا بقية عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لها كفارة يمين صابرة ليقتطع بها مالا بغير حق))