- جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ قولَ اللهِ تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فأينَ الثالثةُ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٌ بإِحسَانٍ
أخرجه أبو داود في ((مراسيله)) (220)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (19561)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (27324) واللفظ له
قال رجلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أسمعُ اللهَ تعالَى يقولُ {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فأين الثَّالثةُ ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الثَّالثةُ الراوي : أنس بن مالك المحدث : ابن القطان المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم: 2/316 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (4/4)، والبيهقي (15386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (13/16) في هذا الحَديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "قال رَجُلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أَسْمَعُ اللهَ تَعالَى يقولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأيْنَ الثالِثَةُ؟" وذلك لِمَا هو مُشْتَهِرٌ أنَّ الرَّجُلَ لا يَملِكُ للمَرْأَةِ إلَّا ثلاثَ طَلْقَاتٍ، وظاهِرُ الآيةِ أنَّه لا يَملِكُ إلَّا اثْنَتَيْنِ في ظَنِّ الرَّجُلِ، فتَلَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَقيَّةَ الآيةِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، هي الثالِثَةُ، أي: التَّطليقُ الشَّرْعيُّ مرَّةً بعدَ مَرَّةٍ على التَّفْريقِ دونَ الجَمْعِ، فإذا طلَّقَها الزَّوْجُ مَرَّةً أو مَرَّتيْنِ فهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لم تَنْتَهِ عِدَّتُها، فإنْ انتَهَتِ العِدَّةُ فَلا يُرَاجِعُها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ، وبعدَ التَّطْليقتيْنِ، فعليه أنْ يُحافِظَ على زَوْجَتِهِ، ويُعامِلَها بالمَعْروفِ والخيْرِ، أو يُطلِّقَها الثالِثَةَ؛ فتَبِينَ منه بَيْنونَةً كُبْرى، ويُعْطِيَها حَقَّها، ولا يَحِقُّ له مُرَاجَعَتُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، فإنْ طَلَّقها هذا الزَّوجُ الثَّاني أو مات عنها؛ فللزَّوْجِ الأوَّلِ مُراجَعَتُها بعدُ إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ( ).
المراسيل لأبي داود (ص: 189) 220- حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن سميع، سمعت أبا رزين الأسدي ، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: له: أرأيت قول الله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، قال: فأين الثالثة؟، قال: ((تسريح بإحسان الثالثة))
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (5/ 259) 19561- حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إسماعيل بن سميع , عن أبي رزين قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة.
الاستذكار- ت: قلعجي (18/ 158) 27324- حدثني سعيد بن نصر، قال: حدثني قاسم بن أصبغ، قال: حدثني محمد بن وضاح، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني أبو معاوية، قال: حدثني إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين ، قال:جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة: 229 ].
فأين الثالثة؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان ((.