عن ابنِ عباسٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال : كان بَنُو النَّضِيرِ إذا قَتَلُوا قتيلًا من بني قُريْظةَ أَدُّوا إليهم نصفَ الدِّيَةِ وإذا قَتَلَ بنو قُريْظَةَ من بني النَّضِيرِ قتيلًا أَدُّوا إليهم الدِّيَةَ كاملةً فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم الدِّيَةَ [ كاملةً ]
أخرجه أحمد (3434) واللفظ له، وأبو داود (3591) بنحوه،والنسائي (4733) بنحوه وزيادة في آخرهأخرجه أبو داود (1744) باختلاف يسير، وأحمد (3435) واللفظ له
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ الآيةَ الَّتي في المائدةِ قولُ اللَّهِ تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة : 42] - إنَّما نزلَت في الدِّيةِ بينَ بني قُرَيْظةَ وبني النَّضيرِ وذلِكَ : أنَّ بَني النَّضيرِ كانَ لَهُم شَرفٌ ، يَدون ديةً كاملةً ، وأنَّ بني قُريظَةَ يَدون نِصفَ الدِّيةِ فتحاكَموا في ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ ذلِكَ فيهِم ، فحملَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على الحقِّ في ذلِكَ فجعلَ الدِّيةَ سواءً الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : أحمد شاكر المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/693 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3591)، والنسائي (4733)، وأحمد (3434) باختلاف يسير لَمَّا جاء الإسْلامُ أرْسَى مَبادِئَ العدْلِ، ومَحَا أحْكامَ الجاهليَّةِ القائمةَ على الظُّلمِ والغَبْنِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ الآيةَ التي في المائدةِ -قولَ اللهِ تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] - إنَّما نزَلَت في الدِّيةِ بيْن بني قُريظةَ وبني النَّضيرِ"، وهما قَبيلتانِ كانتا في المدينَةِ؛ وذلك أنَّ بني النَّضيرِ كان لهم شرَفٌ"، أي: كان بيْنهم تَفاوتٌ في الشَّرَفِ والمَكانةِ العاليَةِ، وكانت قَبيلةُ بني النَّضيرِ تَفوقُ بني قُريظةَ في ذلك، فكانوا "يُدَونَ دِيةً كاملةً"، أي: يَأخُذون دِيةَ قَتلاهم كاملةً إذا قتَلَه واحدٌ مِن بني قُريظةَ، "وإنَّ بني قُريظةَ يُدَونَ نِصفَ الدِّيةِ"، أي: يَأخُذون نِصفَ دِيةِ قَتلاهم إذا قتَلَه واحدٌ مِن بني النَّضيرِ، "فتَحاكَموا في ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنزَلَ اللهُ ذلك فيهم"، أي: نزَلَ فيهم القرآنُ بأنَّ حُكمَ القَتْلى بيْنهم سَواءٌ، فأُنزِلَتْ هذه الآيَةُ: {وَإِنْ حَكَمْتَ}، أي: إذا قضيْتَ بيْنهم {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}، أي: فلْيكُنْ حُكمُك وقَضاؤك {بِالْقِسْطِ}، أي: بالعَدْلِ، قال ابنُ عبَّاسٍ مُفسِّرًا كلمةَ "القِسْطُ: النَّفسُ بالنَّفسِ"، أي: إنَّ العدْلَ هو أنْ تُقتَلَ النَّفسُ بالنَّفسِ، "ثمَّ نزَلَتْ"، أي: هذه الآيَةُ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50] ، أي: أيَرْغَبون أنْ يَكونوا على ما همْ عليهِ مِن أحْكامِ الجاهليَّةِ -مِن أنَّ الشَّريفَ إذا قتَلَ لا يُقتَلُ، والذي ليس له مِن الشَّرَفِ شيءٌ إذا قَتَلَ يُقتَصُّ منه؟!- "فَحمَلَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الحَقِّ في ذلك"، أي: أجْبَرَهم على اتِّباعِ حُكمِ الحقِّ، "فجعَلَ الدِّيةَ سواءً"، أي: يَدفَعُ كلُّ طرَفٍ منهم للآخَرِ الدِّيةَ كاملةً عندَ وُقوعِ القتْلِ بينهم.
وفي هذا الحَديثِ: بَيانُ ما كان عليهِ اليَهودُ مِن ظُلْمٍ وافتِراءٍ.
وفيه: أنَّ الإسلامَ يَحكُمُ بالعدْلِ بيْن الناسِ في الدِّياتِ وغيرِها .
[سنن أبي داود] (1/ 544) 1744- حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى (( كلها)) قال (( المناسك إلا الطواف بالبيت)).
[مسند أحمد] (5/ 402) 3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))