أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَتَى فاطمةَ رضي اللهُ عنها بعبدٍ قد وهبهُ لها وعَلَى فاطمةَ ثوبٌ إذا قَنَّعتْ به رأسَها لم يبلغْ رجلَيْها ، وإذا غَطَّتْ به رجلَيْها لم يبلغْ رأسَها ، فلمَّا رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما تَلْقَى قال : إنه ليس عليكِ بأسٌ ، إنَّما هو أبوكِ وغلامُكِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# استئذان - الدخول على النساء# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها# زينة اللباس - ملابس المرأة# عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
المصدر: البدر المنير
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4106)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305)، والبيهقي (13929) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتى فاطمةَ بِعبدٍ كانَ قد وَهَبَهُ لَها، قالَ: وعلَى فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنها ثوبٌ، إذا قنَّعت بِهِ رأسَها لم يبلُغ رجلَيها، وإذا غطَّت بِهِ رجلَيها لم يبلُغ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما تَلقى قالَ: إنَّهُ ليسَ عليكِ بأسٌ، إنَّما هوَ أبوكِ وغلامُكِ الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4106 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4106)، والبيهقي (13929) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305) باختلاف يسير على المرأةِ أنْ تجتَهِدَ في سَترِ بَدنِها أمامَ كُلِّ أجبنيٍّ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضيَ الله عَنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أتَى فاطمةَ بعَبْدٍ، أي: بغُلامٍ كانَ قد وهَبَه لها وهو عَبدُ اللهِ بنُ مَسْعَدَة الفَزاريُّ، أي: أعطاها الغُلامَ هَديَّةً، وعلى فاطمةِ رضيَ الله عَنها ثَوبٌ، وهو ما تَستُرُ بهِ نفسَها عن الأجانِبِ، إذا قَنعتْ- أي سَترتْ- به رأسَها لم يبلُغ رِجلَيْها، أي لم يستُرْ رِجلَيها لقِصَرِه، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما تَلقى، أي: لَمَّا رأى مِنها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما اجتَهدتْ فيهِ مِن أجلِ سَترِ نفسِها أمامَ العَبدِ الذي أهداهُ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قالَ: إنَّه ليسَ عليكِ بأسٌ، إنَّما هوَ أبوكِ وغُلامُكِ، أي: لا عليكَ أن تُبالغي في السَّترِ منه؛ وذلك لأنَّ الغلامَ كان صَغيرًا لم يَبلُغْ؛ فقد ورَدَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهَبَه لابنتِه فاطمةَ فَربَّتْه ثم أعتقتَه.

وقيل معناه: إنَّه ليسَ عليكِ كأَحدِ مَحارمِكِ الذين يُسمَح لكِ بالتكشُّفِ أمامَهم، مثل ما تَظهرينَ بهِ أمامَ والدِكِ؛ فإنَّ عَبْدَ المرأةِ ومولاها مِنْ مَحَارِمِهَا ويَجوزُ له النَّظَرُ إلى سَيِّدَتِهِ في قول أكْثَرِ العُلماءِ مِن السَّلَفِ( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 62) 4106- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (3/ 305) ثنا محمد بن الحسن البصري ثنا أبو كامل ثنا سلام بن أبي الصهباء ثنا ثابت عن أنس أن فاطمة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو أثر مجل بيدها من أثر الطحين قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه و سلم بغلام قال وعليها ثوب فذهبت تغطي رأسها فخرجت رجليها فذهبت تغطي رجليها فخرجت رأسها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هو أبوك وغلامك

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 95) 13929- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع: سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضى الله عنه: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضى الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى-صلى الله عليه وسلم- ما تلقى قال:(( إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك )).

{ت} تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت.

أحاديث ذات صلة