نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن قتلِ النساءِ والصبيانِ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو# جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء# جهاد - الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: علل الدارقطني، البدر المنير
الراوي: عبد الله بن عمر، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: ابن الملقن، الدارقطني
الحكم:صحيح، [حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ وشَريكٍ، ثُمَّ قال]: ورواه عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وموسى بنُ عُقبةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ مُتَّصِلًا، وهو الصَّحيحُ. والصَّحيحُ: عن شَريكٍ، عن زيدِ بنِ مُحمَّدٍ، عن نافِعٍ.

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (8/ 104) (7453)، والشافعي في ((المسند)) (1736) بترتيب سنجر، وابن مندة في ((المستخرج)) (1/ 406) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَقْتُولَةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3014 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1744) باختلاف يسير لم يَشرَعِ اللهُ تعالَى القِتالَ لِلمُسلِمينَ انتِقامًا، أو تَجَبُّرًا، وإنَّما شَرَعَه لإخضاعِ قُوى الشِّركِ والطُّغيانِ التي تَحولُ بيْنَ النَّاسِ وبيْنَ التَّوحيدِ والنَّجاةِ مِن عَذابِه، والفَوزِ برِضوانِه؛ فكان القِتالُ رَحمةً، لا عَذابًا، ولِأجْلِ هذا المَعنى نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا رأى امرأةً مَقتولةً في إحْدَى الغَزَواتِ، أنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّيبانِ الصِّغارِ عَمدًا؛ لِأنَّ هؤلاءِ لا يُقاتِلونَ المُسلِمينَ، والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقاتِلينَ فقطْ؛ حتَّى تَصِلَ دَعوةُ الحَقِّ إلى النَّاسِ أجمَعينَ.

ولكِنْ إذا كان النِّساءُ والصِّبيانُ مُختَلِطينَ مع المُحارِبينَ، ولا يُمكِنُ الوُصولُ إلى قَتْلِ الرِّجالِ إلَّا بقَتْلِهم؛ فلا إثْمَ في ذلك؛ لِأنَّه اضطِرارٌ، وكذلك يُقتَلُ النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاتَلوا واشتَرَكوا في الحَربِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الذي عليه القَتلُ والمُقاتَلةُ، هُمُ الرِّجالُ المُقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ.

وفيه: تَقنينُ الإسلامِ لِأُمورِ الحَربِ، ومُراعاتُه لِحُقوقِ غَيرِ المُقاتِلينَ مِنَ النِّساءِ والأطفالِ ومَن في حُكمِهم.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (8/ 104) 7453- حدثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزي ، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدو يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم في الغارة ، فقال : هم منهم ونهى عن قتل النساء والصبيان.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 29) 1736 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: أخبرني الصعب بن جثامة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم وزاد عمرو بن دينار، عن الزهري: هم من آبائهم.

المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة (1/ 406) :

أخبرنا إبراهيم بن عبد الله التاجر، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو، عن ‌الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ‌الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أولاد المشركين نقتلهم معهم، فقال: نعم، فإنهم منهم، ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر

أحاديث ذات صلة