- أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
أخرجه ابن أبي شيبة (22968)، وابن راهويه كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1457) كلاهما باختلاف يسير.
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2379 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (11/ 206)
10873- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا ، قال: من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 480) 22968- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت ، يعني لقحت ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 387) 1457 - إسحاق أخبرنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم