نَهى أنْ يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البيهقي
الحكم:له متابعة

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2727) مطولاً، ومسلم (1515) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أَخِيهِ ، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أَخِيهِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7601 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2172) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأنِها أنْ تُؤَدِّيَ لِوُقوعِ الخِلافِ والتَّباغُضِ والغِشِّ بَيْنَ المسلِمينَ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيهِ" وصُورتُهُ: أنْ يقولَ رَجُلٌ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً: اُتْرُكْ هذا البائِعَ، وأنا أَبيعُ لك أحْسَنَ منها، أو بثَمَنٍ أَقَلَّ منه، ونحو ذلك، ومِثلُ ذلك الشِّراءِ على الشِّراءِ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: لا تبيعُها لفُلانٍ، وسأَشْتَريها منك بِأَزْيَدَ منه، "ولا يَسومُ على سَوْمِ أَخيهِ" ومَعْناهُ: أنْ يَتَّفِقَ صاحِبُ السِّلْعةِ والراغِبُ فيها على البَيْعِ، وعلى الثَّمَنِ، وقبل أنْ يَعْقِدَا، يقولُ آخَرُ لصاحِبِها: أنا أشْتَريها بأَكْثَرَ، أو يقولُ للراغِبِ فيها: أنا أبيعُك خَيْرًا منها بأَرْخَصَ، والسَّومُ على السَّومِ إنَّما يَحرُمُ إذا كانتِ السِّلْعةُ مَعْروضةً بغَيْرِ طَريقِ المُزايَدَةِ، واسْتَقَرَّ الثَّمَنُ بالتَّراضي بين المتعاقدَيْنِ، أما إذا كانت مَعْروضةً بطَريقِ المُزايَدَةِ، فلا بَأْسَ بذلك باتِّفاقِ أهْلِ العِلْمِ؛ لأنَّ البائِعَ يَطلُبُ المُزايَدَةَ؛ لكَوْنِهِ لم يَرْكَنْ إلى أَحَدٍ( ).

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 192) 2727- حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية)) تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة.

وقال غندر وعبد الرحمن: نهي.

وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.

[صحيح مسلم] (3/ 1154 ) ((9- (‌1515) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر.

قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه))).

10- (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي.

حدثني عبد الصمد.

حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثناه محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الصمد.

حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ.

حدثنا أبي.

حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه.

وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.

11- (1515) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع.

ولا يبع بعضكم على بيع بعض.

ولا تناجشوا.

ولا يبع حاضر لباد.

ولا تصروا الإبل والغنم.

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها.

فإن رضيها أمسكها.

وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

12- (1515) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.

حدثنا أبي.

حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان.

وأن يبيع حاضر لباد.

وأن تسأل المرأة طلاق أختها.

وعن النجش.

والتصرية.

وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

(1515)- وحدثنيه أبي بكر بن نافع.

حدثنا غندر.

ح وحدثناه محمد ابن المثنى.

حدثنا وهب ابن جرير.

ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد.

حدثنا أبي.

قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد.

في حديث غندر بن وهب: نهي.

وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى.

بمثل حديث معاذ عن شعبة.

أحاديث ذات صلة