قدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ فقال : مَنْ أَسلَف فلا يُسْلِفْ إلا في كيلٍ معلومٍ وَوَزْنٍ معلومٍ

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# مغازي - هجرة النبي إلى المدينة# قرض - الإقراض إلى أجل مسمى والتأجيل في البيع
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2241)، ومسلم (1604) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسلفون في التمرِ السَّنَةَ والسَّنتينِ وربَّما قال : والثلاثَ فقال : من أَسْلَفَ فليَسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 6/611 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604) باختلاف يسير السَّلَفُ أو السَّلمُ: هو أنْ يبيعَ الرَّجُلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أَجلًا لقَبضِ هذه السِّلعةِ، وقد حدَّدَ الشَّرعُ أُصولَ المُعاملاتِ والبُيوعِ؛ حتى لا يقَعَ غَبنٌ أو غَرَرٌ ما، يَتسبَّبُ في التَّنافُرِ والتَّشاحُنِ بينَ النَّاسِ.

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "قدِمَ المَدينةَ"، أي: حينَ جاءَها مُهاجِرًا، "وهم يُسْلِفونَ في التَّمرِ السَّنةَ والسَّنتَينِ -وربَّما قال: والثَّلاثَ-"، أي أنَّ مِن بُيوعِهم التي يَتعامَلونَ بها، أنَّهم يَبيعونَ التَّمرَ مؤجَّلًا إلى عامٍ أو عامَينِ أو ثلاثةِ أعْوامٍ، بثَمنٍ مُعجَّلٍ مَقبوضٍ حالًّا في مَجلسِ العَقدِ، وإنَّما جَرى ذِكرُ التَّمرِ؛ لأنَّه غالبُ ما يُسلَمُ فيه عندهم؛ فأقَرَّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على بَيعِ السَّلَمِ، ولكنْ ضبَطَه بشُروطٍ مُعيَّنةٍ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أسلَفَ"، أي: مَن باع واشتَرى بالسَّلَفِ والسَّلَمِ؛ "فليُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ"، أي: فليَكُنِ الشَّيءُ الذي اشتَراه شيئًا مُعيَّنًا، مَعلومَ المِقدارِ، مَحدودَ الكَمِّيَّةِ كَيلًا ووَزنًا، مَضبوطًا بأجَلٍ مَعلومٍ، ومُدَّةٍ مُعيَّنةٍ مَعروفةٍ مُحدَّدةٍ؛ كسَنةٍ أو سَنتَينِ مَثلًا، لا بأجَلٍ مَجهولِ المُدَّةِ غيرِ مُحدَّدِ الزَّمنِ.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ السَّلَمِ والسَّلَفِ في كلِّ شيءٍ مِن العُروضِ، ممَّا تَجتمِعُ شُروطِ السَّلَمِ فيه .

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 85) 2241- حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1226 ) ((127- (‌1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) (قال عمرو: حدثنا.

وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال،

عن ابن عباس .

قال

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين.

فقال (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))).

128- (1604) حدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح.

حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال، عن ابن عباس .

قال

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون.

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم).

(1604)- حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم.

جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ، بهذا الإسناد، مثل حديث عبد الوارث.

ولم يذكر.

إلى أجل معلوم.

2 م- (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر.

قالا: حدثنا وكيع.

ح وحدثنا محمد بن بشار.

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح ، بإسنادهم.

مثل حديث ابن عيينة.

يذكر فيه.

إلى أجل معلوم.

أحاديث ذات صلة