سألتُ ابنَ عُمرَ عن بيعِ الثِّمارِ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَذهبَ العاهةُ قلتُ : ومتى ذاك ؟ قال : حتى تَطلُعَ الثُّريَّا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عثمان بن عبدالله بن سراقة
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5105) واللفظ له، والطبراني (12/ 339)_x000D_ (13287)، والبيهقي (10690)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار )) (2283) جميعا باختلاف يسير.أخرجه أحمد (5105) واللفظ له، والطبراني (12/ 339)_x000D_ (13287)، والبيهقي (10690)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار )) (2283) جميعا باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال قلت متى ذاك يا أبا عبدِ الرحمنِ قال طلوعُ الثريَّا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/23 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (5012)، والطبراني (12/339) (13287)، والبيهقي (10899).

والحديث أصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535) مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بين البائِعِ والمُشتَري: مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ المُهمَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَعْضِ البُيوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بين البائِعِ والمُشتَري.

ومِن تلك البُيوعِ ما في هذا الحديثِ؛ فقد نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "عن بَيْعِ الثِّمارِ حتى تذْهَبَ العاهَةُ"، والمُرادُ بالعاهَةِ: الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمَرَ والزَّرْعَ فتُفسِدُهُ، يقال: أعاه القَوْم، وأعوهوا: إذا أصابتْ ماشيتَهُم أو ثِمارَهُم العاهَةُ، وفسَّرهُ "بطُلوعِ الثُّرَيَّا"، والثُّرَيَّا اسمٌ لنَجمٍ يَطلُعُ صباحًا في أوَّلِ فصلِ الصَّيْفِ عندَ اشتِدادِ الحَرِّ ببِلادِ الحِجازِ، وهذا التَّفسيرُ إنَّما هو من ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ في بَيْعِ الثِّمارِ نُضْجُ الثِّمارِ، وطُلوعُ الثُّرَيَّا عَلامةٌ على النُّضج،ِ وقد أخْرَجَ البُخاريُّ ومُسلِمٌ عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: "لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ"، أي: قبلَ أنْ يُزْهِيَ، أي: يَظهَرَ ثَمرُهُ، وتظْهَرَ الحُمرَةُ أو الصُّفرةُ؛ فالظاهِرُ أنَّ الاعْتِبارَ بأنْ يَبْدُوَ الصَّلاحُ لا بالزَّمانِ، وإنَّما ذُكِرَ طُلوعُ الثُّرَيَّا؛ لأنَّ الصَّلاحَ يَبْدو في الغالِبِ إذا طَلَعَتْ وتَنْقطِعُ العاهاتُ، ومِنَ الحِكمةِ في النَّهيِ عن هذا البَيْعِ: الفائدةُ التي تَعودُ على البائِعِ والمُشتَري معًا؛ فأمَّا البائِعُ: فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكها حتى يَظهَرَ صلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِهِ القليلِ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وأمَّا المُشتَري: فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبلَ نُضْجِه، فإنَّه قد يَفقِدُ مالَهُ إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرُ على النَّحْوِ المطلوبِ، فيكون قد خاطَرَ بمالِهِ، بالإضافةِ إلى أنَّ النَّهْيَ عن هذا البَيْعِ يَقطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الذي قد يَقَعُ بينهما عندَ فَسَادِ الثَّمَرةِ( ).

الأصول والأحكام

مسند أحمد (9/ 119 ط الرسالة) :

5105 - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الثمار ‌حتى ‌تذهب ‌العاهة، قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا.

المعجم الكبير للطبراني (12/ 339) :

13287 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ‌الثمار حتى تذهب ‌العاهة قال ابن سراقة: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا

السنن الكبير للبيهقي (11/ 114 ت التركي) :

10690 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن بيع ‌الثمار حتى تؤمن عليها ‌العاهة.

قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا.

شرح مشكل الآثار (6/ 54) :

2283 - حدثنا يونس، قال: أنبأنا ابن وهب، (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: يونس أخبرني ابن أبي ذئب، وقال الربيع: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ‌عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ‌الثمار حتى تذهب ‌العاهة.

قال: فسألت ابن عمر متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا "

أحاديث ذات صلة