ليسَ على مسلمٍ صدقةٌ في عبدِهِ ولا فرسِهِ
أخرجه البخاري (1464) واللفظ له، ومسلم (982)
ليس على المسلمِ في فرسِه وعبدِه صدقةٌ ، إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 6/133 خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) التخريج : أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (6/133) واللفظ له.
الزَّكاةُ حَقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ صَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"، أي: ليس على صاحِبِ الخَيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.
وهذا الحديثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليسَ علَى المُسلِمِ في فَرَسِه وعَبْدِه صَدقةٌ، إلَّا صَدقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ" وفي رواية أبي داود: "ليسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"؛ فهذا أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخَيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ، وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا، ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال: "إلَّا صَدَقةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طَعامٍ مُعيَّنٍ؛ طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.
[صحيح البخاري] (2/ 121) 1464- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)).
[صحيح مسلم] (2/ 675 ) 8- (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))
9- (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.
حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(وقال زهير: يبلغ به)
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))
(982)- حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا سليمان بن بلال.
ح وحدثنا قتيبة.
حدثنا حماد بن زيد.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا حاتم بن إسماعيل.
كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله