- عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذن وليِّها فنِكاحُها باطلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ وليٍّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الشروط في النكاح
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سويد بن مقرن
المحدث: البيهقي
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (3995) بلفظه.

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/553 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (14/ 102 ت التركي) :

13758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد يعنى ابن مقرن، عن أبيه، عن على رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولى ‌فنكاحها ‌باطل؛ لا نكاح إلا بإذن ولى.

هذا إسناد صحيح.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 27) :

[3995] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن ‌سويد - يعني ابن مقرن - عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي ‌فنكاحها ‌باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي.

أحاديث ذات صلة