مَن شرِبَ الخمرَ فاجلدوهُ ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلدوهُ ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ ، ثمَّ إذا شرِبَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# أشربة - التشديد على مدمن الخمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5296)، وأحمد (7762)

الشرح والتوضيح

إذا سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4484 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4484) واللفظ له، والنسائي (5662) باختلاف يسير.

شُربُ الخَمْرِ مِن المُحرَّماتِ الَّتي فيها حدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا سَكِرَ فاجْلِدوه"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخَمْرَ يُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَربُ المَحدودِ بسَوطٍ أو جَريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه"، أي: إنَّه إنْ شَرِبَها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "ثمَّ إنْ سَكِرَ فاجلِدوه"، أي: إنَّه إذا عادَ إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوه"، أي: فإذا شَرِبَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قَبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.

واختُلِف في حُكمِ شاربِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تعزيرًا؛ للمَصلَحةِ العامَّةِ، وقد استَقَرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حَدِّ الخمرِ، وأنَّه لَا قَتْلَ فيه، إلَّا أنَّ الخِلافَ بقِي في حَدِّ الجَلْدِ بينَ الأربَعينِ أوِ الثَّمانين.

أحاديث ذات صلة