عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ليسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عاصم بن ضمرة
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (1265)، والدارقطني في ((سننه)) (1892) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7023) بمعناه.

الشرح والتوضيح

لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحوْلُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7497 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والبيهقي (7524) الزَّكاةُ رُكنٌ من أرْكانِ الإسْلامِ، وقد شَرَعَها اللهُ تَطهيرًا لأمْوالِ النَّاسِ الأغْنياءِ، وإطعامًا للفُقراءِ وإعانةً لهم، وحتى لا يَنظُرَ الفُقراءُ إلى أمْوالِ الأغْنياءِ بعَينِ الحِقْدِ أو الحَسَدِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا زَكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ"، والمَعْنى: أنَّه لا زَكاةَ في المالِ النامي كالمواشي والنُّقودِ حتى يَمُرَّ عليه العَامُ كُلُّه، وهو في مِلْكِه؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَرُ إلَّا بمُضيِّ مُدَّةِ الحَولِ عليها، فأمَّا الزُّروعُ والثِّمارُ فإنَّها يُنظَرُ فيها إلى وَقتِ إدْراكِها واستِحْصادِها، فيُخرَجُ الحَقُّ منها، والمُرادُ بالحَولِ: العامُ الهِجْريُّ، وشَرطُ أنْ تَبلُغَ الحَولَ أنْ تَبلُغَ النِّصابَ أيضًا، كُلُّ مالِ حَسَبَ نَوعِه وما حدَّدَه الشَّرعُ.

وفي الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النِّصابَ إذا نَقَصَ في خِلالِ الحَولِ، ولم يُوجَدْ كامِلًا من أوَّلِ الحَولِ إلى آخِرِه: أنَّه لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ.

وفيه: أنَّ مُرورَ عامٍ قَمَريٍّ على الزَّكاةِ شَرطٌ في الزَّكاةِ .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (2/ 414) 1265 - حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 479) 10314- وحدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، قال : ليس في مال زكاة ، حتى يحول عليه الحول.

سنن الدارقطني (2/ 470) 1892 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , ثنا أبو كريب , ثنا ابن أبي زائدة , عن أبيه , عن أبي إسحاق , عن عاصم , عن علي , قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 75) 7023 - عن معمر، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول

أحاديث ذات صلة