أمرَ المستَحاضةَ أن تتوضَّأَ لِكُلِّ صلاةٍ
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1597)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1038)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 145) باختلاف يسير.
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي - قالَ: وقالَ أبِي: - ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 228 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333) كانَتْ نِساءُ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهنَّ مع عِظَمِ حيائِهنَّ يَسأَلْنَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَختصِصْنَ به ويَحدُثُ لهنَّ مِن مَسائِلَ تَتعلَّقُ بالطَّهارةِ؛ مِن الحَيضِ والاستحاضةِ.
وفي هذا الحديثِ تَروي عائشةُ أمُّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ فاطِمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ رَضيَ اللهُ عنها جاءتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أي: لا يَنقطِعُ عنِّي الدَّمُ، والاسْتِحاضةُ: دَمٌ فاسِدٌ يَخْرُجُ زِيادةً مِنَ المرأةِ بعْدَ انْتِهاءِ فَتْرةِ حَيضِها الطَّبيعيَّةِ، ثمَّ سأَلَتْ: هل يكونُ ذلك الدَّمُ في حُكمِ الحيضِ، فأتْرُكَ الصَّلاةَ إلى انقطاعِه؟ فبيَّنَ لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك الدَّمَ دمُ استحاضةٍ، وهو دمٌ مَرَضيٌّ يَنشَأُ عن انقطاعِ عِرقٍ في الرَّحِمِ يُسمَّى العاذِلَ، وليس ذلك الدَّمُ حَيضًا شَرعيًّا، ولا تَجري عليه أحكامُ الحيضِ الشَّرعيَّةُ، فإذا جاء وَقتُ الحيضِ والعادةِ الشَّهريَّةِ، وهو الوقتُ الذي كانت تَحيضُ فيه عادةً قبْلَ أنْ تُصابَ بالاستحاضةِ، فعليها أنْ تَترُكَ الصَّلاةَ عندَ حُلولِ ذلك الوقتِ مِن أوَّلِ الشَّهرِ أو وَسطِه أو آخِرِه، فإذا ذهَبَ قدْرُها فعليها أنْ تَغسِلَ أثَرَ الدَّمِ وتُصلِّيَ، والمرادُ أنْ تَظَلَّ تاركةً للصَّلاةِ والصَّومِ وغيرِهما مِن مَمنوعاتِ الحيضِ مُدَّةَ حَيضِها على عادتِها الشَّهريَّةِ قبْلَ إصابتِها بالاستحاضةِ، فإذا انتهَى مِقدارُ تلك المدَّةِ، وانقَضَتْ عِدَّةُ أيَّامِها، فتكونُ قد طَهُرَت مِن الحَيضِ، فتَغسِلُ مَوضعَ الدَّمِ تَنظيفًا له، ثمَّ تَغتسِلُ اغتسالًا كاملًا لرَفْعِ الحَدَثِ.وحَكَى هِشامٌ، عن أبيه عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: ثمَّ تَتوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ خلالَ فَترةِ الاستحاضةِ حتَّى يَأتيَ وقتُ التي بعدَها.وفي الحديثِ: ما كان الصَّحابةُ عليه مِن الرُّجوعِ فيما يَحدُثُ لهم مِن الأمورِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والسُّؤالِ عن الأحكامِ والجوابِ عنها.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 492) 1656 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان الأصبهانى، قال أبو يعلى: قرئ على بشر بن الوليد، أخبرك أبو يوسف، عن أبى أيوب الأفريقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة.
تفرد به أبو يوسف عن عبد الله بن علي بن أيوب الأفريقي، وأبو يوسف ثقة إذا كان يروى عن ثقة.
المعجم الأوسط (2/ 166) 1597 - حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال: نا بشر بن الوليد الكندي قال: نا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة
لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو: عبد الله بن علي إلا أبو يوسف ".
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 572) [1038] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري - أخو غنجار، قدم علينا حاجا - ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد بن علي الرازي إملاء ببخارى، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال: قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر، قيل له: حدثكم أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي - يعني الإفريقي - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 145) ثنا احمد بن الحسن الكرخي ثنا الحسن بن شبيب المؤدب ثنا أبو يوسف عن عبد الله بن علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.