عن أبي عثمان.

قال: كنَّا معَ عُتبةَ بنِ فرقدٍ فَكَتبَ إليهِ عمرُ رضي اللَّه عنه بأشياءَ يحدِّثُهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانَ فيما كتبَ إليهِ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : لا يلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا إلَّا من ليسَ لَهُ في الآخرةِ منهُ شيءٌ ، إلَّا هَكَذا وقالَ : بإصبعيهِ السَّبَّابةِ والوسطى ، قالَ أبو عثمانَ : فرأيتُ أنَّها زرارُ الطَّيالسةِ حينَ رأينا الطَّيالسةَ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# مناقب وفضائل - قدامة بن مظعون# أيمان - الحلف بالآباء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - جزاء من لبس الحرير في الدنيا# إيمان - الوعيد# علم - كتابة العلم# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1646) بلفظ مقارب، وأبو داود (3249) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (2069)، والنسائي (5312)، والمحاملي في ((أماليه- رواية البيع)) (238) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1646)، والنسائي (3767) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّهُ أدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ وهو يَحْلِفُ بأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فمَن كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ، وإلَّا فَلْيَصْمُتْ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6108 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1646) باختلاف يسير كان مِن عادةِ العربِ أنْ يَحلِفوا بِآبائهم، والحلِفُ بِالشَّيءِ تَعظيمٌ له؛ ولذلك نَهى اللهُ سُبحانه وتعالَى عَن الحلِفِ بِغيرِه؛ لأنَّ حَقيقةَ العظمَةِ مُخْتصَّةٌ بِاللهِ تعالَى، فلا يسُاوَى به غيرُه.

وفي هذا الحديثِ يحكي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمع عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه وهو يسيرُ مع غيرِه ركوبًا على الدَّوابِّ، يَحلِفُ بِأبيه، فناداهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخبَرَهم أنَّ اللهَ تعالَى نَهى عَنِ الحلِفِ بِالآباءِ، فمَنْ أرادَ الحلِفَ فَلْيحلِفْ بِاللهِ، وإلَّا فَلْيصمُتْ ولا يَحلِفْ بِغيرِه.

وقدْ نَهَى الشَّرعُ عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ؛ لأنَّه ذَريعةٌ إلى الشِّركِ الأصغَرِ، ووَسِيلةٌ للوُقوعِ فيهِ، والشِّركُ الأصغرُ لا يُخرجُ مَن وقَعَ فيهِ مِن مِلَّةِ الإسلامِ، ولكنَّه مِن أكبرِ الكبائرِ بعْدَ الشِّركِ الأكبرِ؛ ولذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه -كما في مُصَنَّفِ ابنِ أبي شَيبةَ-: «لأنْ أحلِفَ باللهِ كاذِبًا أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أحلِفَ بغَيرِه وأنا صادِقٌ».

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (1/ 360) 243 - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا التيمي، عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى، قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة

[صحيح مسلم] (3/ 1642) (2069) - وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كلاهما عن جرير، واللفظ لإسحاق، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا، وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة.

سنن النسائي (8/ 202) 5312 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان: بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة

أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (ص: 243) 238 - حدثنا الحسين ثنا يوسف، ثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي قال: كنا مع عتبة بن فرقد , فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا , وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام , قال فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة

أحاديث ذات صلة