إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ فإنَّ اللهَ جاعلٌ بركعَتَيْهِ في نفسِهِ خيرًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد# مساجد ومواضع الصلاة - تحية المسجد
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:تفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد قال ابن عدي: لا أعرفه

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (3079)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/72)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/251) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ.

الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 444 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] صَلاةُ تَحيَّةِ المَسجِدِ مِنَ السُّننِ التي أمَرَ بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنْ أتَى المسجِدَ ودخَلَهُ في أيِّ وقتٍ -سَواءٌ للصَّلاةِ، أوِ انتظارِها، أوْ لطَلَبِ العِلْمِ، ونحوِهِ- أنْ يُصلِّيَ رَكعتَينِ قبْلَ أنْ يَجلِسَ، وهما رَكعتَا تَحيَّةِ المسجِدِ.

وهذا حُكمٌ عامٌّ في دُخولِ جَميعِ المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فتَحيَّتُهُ الطَّوافُ بالكَعْبةِ سَبعةَ أشْواطٍ، والحَديثُ مُخصَّصٌ لِمَن دخَلَ المسجِدَ إذ لم تُقَمِ الصَّلاةُ المكتوبةُ، فإذا أُقيمِتْ فاللُّحوقُ بها مُقدَّمٌ على هاتَينِ الرَّكعَتَينِ.وفي الحَديثِ: الحثُّ على صَلاةِ رَكعتينِ تَحيَّةً للمسجِدِ قبلَ الجُلوسِ.

أحاديث ذات صلة