لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها ، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا ، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ
أخرجه البيهقي (13729)، وابن وهب في ((الموطأ)) (238)، والدارقطني في ((العلل)) (15/ 20) واللفظ لهم جميعا.
أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/553 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).
السنن الصغير للبيهقي (3/ 16) :
2366 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
السنن الكبير للبيهقي (14/ 82 ت التركي) :
13729 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان ابن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح امرأة بغير أمر وليها؛ فإن نكحت فنكاحها باطل" -ثلاث مرات- "فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له"
موطأ ابن وهب الصغير (1/ 315) :
238/ 11 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (15/ 20) :
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له