- عن ابن عمرَ قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من استفادَ مالًا، فلا زكاةَ عليهِ حتى يَحولَ عليهِ الحولَ
أخرجه الترمذي (631)، وأخرجه الدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) باختلاف يسير
عَن ابنِ عمرَ قالَ : مَن استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليهِ الحولُ عِندَ ربِّهِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع التخريج : أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .
في هذا الأَثرِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن استفادَ مالًا"، أي: حصَل على مالٍ بلَغ به نِصابَ الزَّكاةِ مِن هِبةٍ، أو مِيراثٍ، أو ربِحَه مِن بيعٍ، أو وجَدَه وحصَّله واكتَسبَه ابتداءً، ولا يكونُ مِن نَتائجِ المالِ السَّابِق، "فلا زكاةَ فيه، حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"، أي: حتَّى يمُرَّ عليه عامٌ عندَه فيوجِبَ الزَّكاةَ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُوجَبُ إلَّا بشَرطينِ: بُلوغِها النِّصابَ، ومُرورِ عامٍ عليها، "عند ربِّه"، أي: إذا بلَغ بمُرورِه العامَ وهو في حَوزةِ مالكِه.
والمالُ المستفادُ نَوعانِ؛ النوعُ الأوَّل: أنْ يكونَ مِن جِنسِ النِّصابِ الذي عِندَه، كمَن عندَه إبلٌ فاستفادَ إبلًا في أثناءِ الحولِ، وهو قِسمانِ أيضًا؛ أحدُهما: أنْ يكونَ المستفادُ مِن الأصلِ ومِن نتائج المالِ السابقِ كالأرباحِ والأولادِ؛ فإنَّه باتِّفاقِ العلماءِ يُلحقُ بالمالِ الأوَّلِ في المدَّةِ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ من الجَميعِ إذا حال عليه الحولُ بمَجيءِ شهرِ زَكاتِه؛ فهذا يُضمُّ إلى بقيَّةِ المالِ ويُزكَّى معه في مِيعادِه إجماعًا، والقِسمِ الثاني: أنْ يَكونَ مُستفادًا بسَببٍ آخَرَ غيرِ الأصلِ كالمُشترَى والموروثِ، وهذا هو المرادُ بالأَثرِ هنا، وقدْ دلَّ الحديثُ أنَّه يُستأنَفُ له حولٌ جَديدٌ.
والنوعُ الثاني: أنْ يكون المستفادُ من غَيرِ جنسِ النِّصابِ، كمَن استفادَ بقرًا في وعِندَه نِصابٌ من الإبل؛ وهذا لا ضَمَّ فيه اتفاقًا، بل يُستأنَفُ للمستفادِ حولٌ جديدٌ .
سنن الترمذي (2/ 18) :
631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه.
وفي الباب عن سراء بنت نبهان.
(سنن الدارقطني - المعرفة) (2/ 90)
1 -حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول.
رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا
(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف) (4/ 104)
7572- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول " أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره.
وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به