- عن علي قال : أيُّمَا امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليّها فناكحها باطلٌ، لا نكاحَ إلا بإذنِ وليّ
أخرجه البيهقي (13758) واللفظ له، والدارقطني (3544) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10476) محتصرا.
أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/553 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 102) :
13758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو
أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد يعنى ابن
مقرن، عن أبيه، عن على - رضي الله عنه - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولى
فنكاحها باطل؛ لا نكاح إلا بإذن ولى.
هذا إسناد صحيح.
وقد روى عن على - رضي الله عنه - بأسانيد أخر، وإن كان الاعتماد على هذا دونها؛
منها ما:
سنن الدارقطني (4/ 328) 3544 - نا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن منصور , نا يزيد بن أبي حكيم , نا سفيان , عن جويبر , عن الضحاك , عن النزال بن سبرة , عن علي عليه السلام , قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 196) 10476 - عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن