الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يباعُ ولا يوهَبُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الولاء لمن أعتق# عتق وولاء - بيع الولاء وهبته# بيوع - بيع الولاء# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، شرح مسند الشافعي، الجوهر النقي
الراوي: الحسن البصري، عبدالله بن أبي أوفى، عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الأثير، البيهقي، ابن التركماني
الحكم:في سنده ومتنه وهم، روي من وجه آخر وفي إسناده وهم، مرسل، رجاله ثقات، روي من أوجه أُخر كلها ضعيفة

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (3435) واللفظ له.أخرجه البيهقي (12513) واللفظ له.أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)

الشرح والتوضيح

الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) حَرَص الشَّرعُ الحكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ"، أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى آخرَ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، وقِيل: إنَّ المسلمَ إذا استأْذَنَه المَولى أنْ يتولَّاهُ، فإنَّه يَمنَعُه من ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يحِلُّ له الخروجُ عن مَوالِيه، ويكونُ هذا الولاءُ لِمَن أعطى الثَّمَنَ الَّذي اشْتَرى به العبدَ، ثمَّ بعدَ ذلك أعتَقَه، أو لِمَن وَلِيَ النِّعمةَ؛ وذلك لأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّل بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 293) 21960- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .

قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة قال الشيخ رحمه الله قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة نهى عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم.

الأم للشافعي (5/ 268) ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب.

صحيح ابن حبان (11/ 326) 4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379) :

‌7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".

---

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 369) 21462 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

قال الشيخ رحمه الله: وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة.

السنن الصغير للبيهقي (4/ 210) 3435 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن الحسن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

هذا هو المحفوظ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا، وقد روي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس بمحفوظ، وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، من أقوالهم بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، والله أعلم

---

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 293) 21960- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .

قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة قال الشيخ رحمه الله قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة نهى عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم.

الأم للشافعي (5/ 268) ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب.

صحيح ابن حبان (11/ 326) 4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379) :

‌7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".

---

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 525) 12513 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"

أحاديث ذات صلة