ليبلغِ شاهدُكم غائبَكم أن لا صلاةَ بعد الصبحِ إلا ركعتَينِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين# علم - سماع الحديث وتبليغه# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صلاة - ركعتي الفجر
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الشوكاني
الحكم:طرقه يقوي بعضها بعضا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1278) بمعناه، والترمذي (419) مختصراً بمعناه، وابن ماجه (235) مختصراً

الشرح والتوضيح

إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلا ركعتَي الفجرِ الراوي : عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 478 خلاصة حكم المحدث : صحيح للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.

وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها .

أحاديث ذات صلة