إذا صلَّى أحدُكُم ؛ فلا يضَعْ نعليهِ عن يمينِهِ ، ولا عن يسارِهِ ، فيكونُ علَى يمينِ غيرِهِ إلَّا أن لا يَكونَ علَى يسارِهِ أحدٌ ، وليضَعْهما بينَ رجليهِ

الدلالات الموضوعية:# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: هداية الرواة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده حسن وله إسناد آخر صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)

الشرح والتوضيح

إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

أحاديث ذات صلة