أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ ، أَمَّا يومُ الفِطْرِ .
.
.
أخرجه البخاري (1990)، ومسلم (1137)، وأبو داود (2416)، وابن ماجه (1722)، وأحمد (163) واللفظ لهم.
شَهِدتُ عمرُ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ ، بدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ، ثمَّ قالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن صومِ هذينِ اليومينِ ، أمَّا يومُ الفطرِ فَفِطْرُكم من صومِكُم وعيدٌ للمسلمينَ ، وأمَّا يومُ الأضحى فَكُلوا من لحومِ نسُكِكم الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 771 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (771) واللفظ له، والبخاري (1990)، ومسلم (1137) باختلاف يسير.
شُرِعَتِ الخُطبةُ في الجُمَعِ والأعيادِ والمناسباتِ؛ لحِكَمٍ كثيرةٍ، منها أن يَتعلَّمَ النَّاسُ منها أمورَ دِينهم ودُنياهم، فإذا ما صَعِد الإمامُ المِنبرَ جعَل غايتَه تعليمَ النَّاسِ، وإفهامَهم، وخاصَّةً ما يقعُ مِن مناسباتٍ شرعيَّةٍ تُصادِفُ تلك الخُطبةَ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ: "شهِدْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ"؛ وسُمِّي بيومِ النَّحرِ لأنَّ الحُجَّاجَ يَنحَرون فيه هداياهُم، وهو اليومُ العاشرُ مِن ذي الحجَّةِ، وهو يومُ عيدِ الأضحى للمُسلِمين، "بدَأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ"، أي: صلَّى عمرُ بالنَّاسِ صلاةَ العيدِ، ثمَّ قام خطَب خُطبةَ العيدِ.
"ثمَّ قال"، أي: عمرُ رضِيَ اللهُ عنه في خُطبتِه: "سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنهى عن صومِ هذينِ اليومينِ"، أي: يومِ عيدِ الفِطرِ، ويومِ عيدِ الأضحى، "أمَّا يومُ الفِطرِ"، أي: علَّةُ عدمِ صومِه، وهو اليومُ الأوَّلُ مِن شهرِ شوَّالٍ، "ففِطْرُكم مِن صومِكم"، أي: فيه أوَّلُ أيَّامِ فِطرِكم بعد صيامِكم لشهرِ رمَضانَ، "وعيدٌ للمسلِمينَ"، أي: فهو عيدٌ للمسلِمين، وفرحتُهم، وتلك علَّةٌ أخرى لعدمِ صومِه، "وأمَّا يومُ الأضحى"، أي: وعلَّةُ عدمِ صيامِ ذلك اليومِ، وهو يومُ العاشرِ مِن ذي الحجَّةِ، "فكُلُوا مِن لحومِ نُسُكِكم"، أي: فكلُوا مِن لحمِ الأضحيَّةِ، ولو كان يَومَ صومٍ لم يأكُلِ المسلِمُ مِن أُضحيَّةِ ذلك اليومِ بعد ذَبحِها مُباشرةً، وقيل: إنَّ فِطرَهما شَرْعٌ غيرُ مُعلَّلٍ، وفي أمرِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعالى عَنه بالأكْلِ مِن لحمِ النُّسُكِ إشارةٌ إلى مَشروعيَّةِ الأكلِ مِن الأُضحيَّةِ.
صحيح البخاري (3/ 42) :
1990 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر ، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
صحيح مسلم (2/ 799 ت عبد الباقي) :
138 - (1137) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فجاء فصلى.
ثم انصرف فخطب الناس.
فقال: إن هذين يومان.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
سنن أبي داود (2/ 319 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2416 - حدثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب، وهذا حديثه قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم
سنن ابن ماجه (1/ 549 ت عبد الباقي) :
1722 - حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر، فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم
مسند أحمد (1/ 301 ط الرسالة) :
163 - حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع أبا عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم