كان إذا أراد أنْ يباشِرَ امرأةً من نسائِهِ وهي حائضٌ أمرَها أنْ تَأْتَزِرَ ثُمَّ يباشرُها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# إيمان - الدين يسر# مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم# حيض - مباشرة الحائض# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2167)، واللفظ له، والبخاري (303)، ومسلم (294)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا ، أمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَأْتَزِرَ ، ثم يُباشِرُها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن جرير الطبري المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم: 2/510 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير كَتَبَ اللهُ الحيْضَ على النِّساءِ، وقد كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرْأَةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يَقْرَبوها في البُيوتِ، فلمَّا بَعَثَ اللهُ عزَّ وجلَّ نَبِيَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَّن أنَّ للرَّجُلِ أنْ يَفعَلَ مع زَوْجتِهِ وهي حائِضٌ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الِجماعَ، وهذا ما أخْبَرَتْ به أُمُّ المُؤمِنينَ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: "كانتْ إِحْدانا إذا كانت حائِضًا" والحيْضُ هو نُزولُ الدَّمِ مِنَ المرْأَةِ في أوْقاتٍ مَعْلومَةٍ، وأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها "أَمَرَها أنْ تَأْتَزِرَ"، أي: تَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكْبةِ، وفي رِوايَةِ البُخاريِّ:" أَمَرَها أنْ تتَّزِرَ في فَورِ حَيضتِها"، أي: في ابتدائِها أو في اشْتِدادِها وكَثْرتِها، خشيةَ أنْ ينالَهُ أذًى حين يُباشِرُها؛ لأنَّ الدَّمَ حينَئذٍ يَنْدفِعُ، وليس كذلك الحالُ في آخِرِ الحَيْضةِ، "ثم يُباشِرُها" والمُباشَرَةُ: مُفاعَلَةٌ من إِلْصاقِ البَشَرَةِ -وهي ظاهِرُ جِلْدِ الإنْسانِ- ببَشَرَةِ غيْرِهِ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتمتِعُ بِهِنَّ من غيْرِ جِماعٍ.

وفي الحديثِ: عَدَمُ الأَنَفةِ مِن الحائِضِ أو كَراهتِها.

وفيه: بَيانُ تَكْريمِ الإسْلامِ للمرْأَةِ ( ).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود ط الفكر (1/ 657) 2167 - حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها .

[صحيح البخاري] (1/ 68) 303 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة ، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني.

[صحيح مسلم] (1/ 243) 3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

أحاديث ذات صلة