- الضبعُ صيدٌ فكُلْها، وفيها كبْشٌ مُسِنٌّ إذا أصابَها المُحْرِمُ

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضب
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (10159) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) باختلاف يسير، والترمذي (1791)، والنسائي (2836)، وأحمد (14465) بنحوه.أخرجه البيهقي (10159) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) باختلاف يسير، والترمذي (1791)، والنسائي (2836)، وأحمد (14465) بنحوه.

الشرح والتوضيح

سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 183) 10159- وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أبو خليفة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( الضبع صيد فكلها وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم )).

[سنن أبي داود] (3/ 355) ‌3801- حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 ) ‌3085- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر ، قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد)).

[سنن الترمذي] (4/ 252) ‌1791- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر : الضبع صيد هي؟ قال: ((نعم))، قال: قلت: آكلها؟ قال: ((نعم))، قال: قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ((نعم)): هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، عن عمر قوله.

وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي.

[سنن النسائي] (5/ 191) ‌2836- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: ((سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)).

أحاديث ذات صلة