- إذا رأيتُم الهلالَ فصوموا، و إذا رأيتُموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له
أخرجه النسائي (2120) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080) باختلاف يسير
سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1900 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1080) باختلاف يسير جعَلَ اللهُ سُبحانَه الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.
وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُصامُ رَمضانُ إلَّا إذا رُؤِيَ الهِلالُ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَعبانَ، وكذلك لا يَنتَهِي الصِّيامُ ويُفطَرُ إلَّا عندَ رُؤيَةِ هِلالِ شَهرِ شَوَّالٍ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَهرِ رَمَضانَ.
فإنْ تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، أو لأيِّ سَببٍ مِن الأسباب، فإنَّه يُكمَّلُ الشَّهرُ، فيكونُ ثَلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه.
وفي الحَديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهِلالِ، كالحِسابِ الفَلَكيِّ.
[سنن النسائي] (4/ 134) 2120- أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له))
[صحيح البخاري] (3/ 25) 1900- حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له)).
وقال غيره، عن الليث: حدثني عقيل ويونس: لهلال رمضان
[صحيح مسلم] (2/ 759 ) ((3- (1080) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
أنه ذكر رمضان فقال (( لا تصوموا حتى تروا الهلال.
ولا تفطروا حتى تروه.
فإن أغمي عليكم فاقدروا له))