نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تنجوَ من العاهةِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التلخيص الحبير، صحيح الجامع، الجامع الصغير
الراوي: زيد بن ثابت، عمرة بنت عبدالرحمن
المحدث: السيوطي، ابن حجر العسقلاني، الألباني
الحكم:صحيح، من مرسل عمرة، ووصله الدارقطني

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (5/ 122) (4810)، واللفظ له، والبخاري (2193)، وأبو داود (3372)، وأحمد (21662) بمعناه.أخرجه مالك (546)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11166)، والشافعي في ((الأم)) (3/ 47)، واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال قلت متى ذاك يا أبا عبدِ الرحمنِ قال طلوعُ الثريَّا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/23 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (5012)، والطبراني (12/339) (13287)، والبيهقي (10899).

والحديث أصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535) مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بين البائِعِ والمُشتَري: مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ المُهمَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَعْضِ البُيوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بين البائِعِ والمُشتَري.

ومِن تلك البُيوعِ ما في هذا الحديثِ؛ فقد نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "عن بَيْعِ الثِّمارِ حتى تذْهَبَ العاهَةُ"، والمُرادُ بالعاهَةِ: الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمَرَ والزَّرْعَ فتُفسِدُهُ، يقال: أعاه القَوْم، وأعوهوا: إذا أصابتْ ماشيتَهُم أو ثِمارَهُم العاهَةُ، وفسَّرهُ "بطُلوعِ الثُّرَيَّا"، والثُّرَيَّا اسمٌ لنَجمٍ يَطلُعُ صباحًا في أوَّلِ فصلِ الصَّيْفِ عندَ اشتِدادِ الحَرِّ ببِلادِ الحِجازِ، وهذا التَّفسيرُ إنَّما هو من ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ في بَيْعِ الثِّمارِ نُضْجُ الثِّمارِ، وطُلوعُ الثُّرَيَّا عَلامةٌ على النُّضج،ِ وقد أخْرَجَ البُخاريُّ ومُسلِمٌ عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: "لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ"، أي: قبلَ أنْ يُزْهِيَ، أي: يَظهَرَ ثَمرُهُ، وتظْهَرَ الحُمرَةُ أو الصُّفرةُ؛ فالظاهِرُ أنَّ الاعْتِبارَ بأنْ يَبْدُوَ الصَّلاحُ لا بالزَّمانِ، وإنَّما ذُكِرَ طُلوعُ الثُّرَيَّا؛ لأنَّ الصَّلاحَ يَبْدو في الغالِبِ إذا طَلَعَتْ وتَنْقطِعُ العاهاتُ، ومِنَ الحِكمةِ في النَّهيِ عن هذا البَيْعِ: الفائدةُ التي تَعودُ على البائِعِ والمُشتَري معًا؛ فأمَّا البائِعُ: فلِأَنَّ ثَمَنَ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ قَلِيلٌ، فإذا تَرَكها حتى يَظهَرَ صلاحُها زاد ثَمنُها، وفي تَعجُّلِهِ القليلِ نَوْعُ تَضيِيعٍ للمالِ، وأمَّا المُشتَري: فإنَّه إذا اشترَى الثَّمَرَ قبلَ نُضْجِه، فإنَّه قد يَفقِدُ مالَهُ إذا لم يَخرُجِ الثَّمَرُ على النَّحْوِ المطلوبِ، فيكون قد خاطَرَ بمالِهِ، بالإضافةِ إلى أنَّ النَّهْيَ عن هذا البَيْعِ يَقطَعُ التَّشاحُنَ والإثمَ الذي قد يَقَعُ بينهما عندَ فَسَادِ الثَّمَرةِ( ).

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 894) 2291/ 546 - مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار، حتى تنجو من العاهة.

معرفة السنن والآثار (8/ 75) 11166 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة

الأم للإمام الشافعي (3/ 47 ط الفكر) :

(أخبرنا الربيع): قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن ‌عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ‌حتى ‌تنجو ‌من ‌العاهة

---

[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 122) 4810 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا أبو مصعب، ح وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يونس بن يوسف بن حماس، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

[صحيح البخاري] (3/ 76) 2193 - وقال الليث، عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت: لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد

سنن أبي داود (3/ 253) 3372 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت ، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم

[مسند أحمد] مخرجا (35/ 516) 21662 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام

---

[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 122) 4810 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا أبو مصعب، ح وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يونس بن يوسف بن حماس، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة

[صحيح البخاري] (3/ 76) 2193 - وقال الليث، عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت: لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد

سنن أبي داود (3/ 253) 3372 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت ، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم

[مسند أحمد] مخرجا (35/ 516) 21662 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام

أحاديث ذات صلة