إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى عضَلَةِ ساقَيْهِ ، ثُم إلى الكعبيْنِ ، فما كان أسْفلَ من ذلِكَ ففِي النارِ
أخرجه أحمد (7844)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9709) باختلاف يسير.
إِزرةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقيْهِ لا جناحَ عليْهِ ما بينَهُ وبينَ الْكعبينِ وما أسفلَ منَ الْكعبينِ في النَّار .
يقولُ ثلاثًا لا ينظرُ اللَّهُ إلى من جرَّ إزارَهُ بطرًا الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2891 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4093)، وابن ماجه (3573) واللفظ له يُبيِّنُ هذا الحديثُ بعضَ آدابِ الثِّيابِ واللَّبسِ للرِّجالِ، وفيه يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إِزْرةُ المؤمِنِ»، أي: هَيئةُ لِبسِهِ في الإزارِ الذي يُواري الجُزءَ السُّفليَّ من الجَسدِ والسَّاقين، ومِثلُه القَميصُ وما شابَه، «إلى أنْصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه ما بينه وبين الكَعْبَين»، أي: لا إثمَ عليه أن يتَّخِذَ الإزارَ ما بين مُنتصَف السَّاق إلى الكَعبينِ، «وما أسْفلُ مِن الكَعْبينِ في النَّارِ»، أي: ما أسْبَله الرَّجُلُ وأَرْخَاه من إزَارِه إلى ما تحتَ الكَعبين فهو في النَّار، «يقولُ ثَلاثًا»، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا مِن التَّحذيرِ والتَّشديدِ في هذا الأمرِ لعِظَمِه، «لا يَنظُر اللهُ إلى مَن جَرَّ إزارَه بَطرًا»، والبطَرُ هو الكِبرُ والخُيَلاءُ، والعُجْبُ بالنَّفسِ، «لم يَنظُرِ اللهُ إليه»؛ أي: لم يَنظُرِ اللهُ إليه نَظرةَ رَحمةٍ؛ فَيرحَمَه.
وفي الحديث: نَهيُ الرِّجالِ عن إسْبالِ الثِّيابِ إلى ما بَعدَ الكَعبينِ( ).
[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 287) 7844- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا يحيى يعنى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار.
[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 489) 9709- أخبرنا محمود بن خالد قال ثنا الوليد عن أبي عمرو عن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار في النار.